أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام امرأة أن تدفع إلى طليقها 70 ألف درهم بقية ثمن سيارة باعها لها أثناء الزواج، وامتنعت عن السداد.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته طالب بإلزامها سداد 70 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12%، وكذلك الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية تمويل وشراء مركبة باع للمدعى عليها سيارة موديل 2020 مقابل 110 آلاف درهم، بواقع أقساط 5000 درهم شهرياً، وسددت 40 ألف درهم، وتبقى في ذمتها 70 ألف درهم، وتم تسليم السيارة للمدعى عليها في تاريخ التوقيع على عقد البيع، ولكنها ماطلت لدى مطالبتها بسداد المبلغ.
وقدم المدعي سنداً لدعواه تضمن اتفاقية تمويل وشراء مركبة، وتبليغ إنذار، وتكليف بالتحكيم، وشهادة قيد محكم، وملكية المركبة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 70 ألف درهم بقية قيمة السيارة، وإلزامها الرسوم والمصروفات.
ولم ترتض المدعى عليها بالحكم واستأنفته، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى لالتفات محكمة أول درجة عما أثارته من تحرير عقد التداعي إبان فترة زواجها والمستأنف ضده، حيث أفهمها الأخير وقتها أن العقد لحفظ حقوقه فقط، ولتقديمه للجهات الرسمية، ولها السداد كيفما تشاء، بجانب إغفال الحكم ما ورد بذاك التعاقد من أحقيتها في تأجيل سداد خمسة أقساط متتالية، ما جاءت معه المطالبة قبيل أوانها، فضلاً عن الإجحاف بحقوقها بحسبان عدم قدرتها على التصرف بالسيارة، ومازالت مسجلة باسم المستأنف ضده.
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف ضده يطالب المستأنفة بالأقساط المستحقة له بذمتها عن بيعه السيارة موضوع اتفاقهما، بعدما أخلت بأداء تلك الأقساط بالكيفية التي انتظمت عليها بنود ذاك الاتفاق، والتي لم تقدم ما يدحضها أو يناقضها، مشيرة إلى أن البند الخاص بالسماح بتأجيل سداد خمسة أقساط متتالية والمنصوص عليه في العقد يشترط إشعار المشتري للبائع بالتأجيل قبل 30 يوماً من موعد سداد القسط، وخلت الأوراق بما يفيد إشعارها له بالتأجيل لأي من الأقساط بحسب ما تقدم.
وأوضحت المحكمة أن المستأنفة أمسكت عن إبداء أو تقديم مبرر لعدم السداد للمتبقي بذمتها من ثمن تلك السيارة والمتفق بتعاقدهما على التزام المستأنف ضده «البائع» نقل الملكية وإصدار براءة ذمة عنها بتمام سداد تلك الأقساط، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات.