قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها امرأة تتهم طليقها باستخدام بطاقتها البنكية الخاصة بها خلال فترة زواجهما وسحب مبالغ مالية منها، تقدر بأكثر من 67 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 67 ألفاً و745 درهماً وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه خلال فترة زواجها من المدعى عليه قام الأخير باستخدام بطاقة البنك الخاصة بها، حيث استولى منها على مبلغ المطالبة لاستكمال منزله الجديد، ولدى مطالبتها له بالمبلغ ماطل بالسداد.
وخلال نظر الدعوى، رفضت المحكمة طلب المدعية بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، لافتة إلى أن المدعية كان بإمكانها تقديم طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه أمام التحضير، كما أنها لم توضح صيغة اليمين.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية هي التي يقع عليها عبء إثبات الواقعة موضوع الدعوى إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها، وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، وما قدمته من كشف حساب مصرفي غير مترجم يثبت فقط واقعة سحب الأموال، لكنه لا يثبت الواقعة المدعى بها، ولا ينبئ مجرد سحب المبالغ المالية عن سبب المطالبة ولا يثبت سوى واقعة انتقال المال، كما لم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة ما تدعيه، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.