طالبت امرأة عربية المحكمة المدنية في دبي بإلزام طليقها بنقل ملكية سيارتين مسجلتين باسمها إلى حيازته، نظراً لتعمده إتلافهما وارتكاب مخالفات مرورية بهما بغرض التنكيل بها، في إطار خلافات شخصية بينهما انتهت بالطلاق.
ورفض المدعى عليه ادعاء طليقته، وانتهت الدعوى بالتصالح بين الطرفين.
وتفصيلاً، أقامت امرأة عربية دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام طليقها بنقل ملكية سيارتين عائدتين لها باسمه، وسداد الأقساط المتراكمة على إحدى المركبتين والتي خُصمت من حسابها، وما يستجد من أقساط غير مدفوعة أثناء قيام الدعوى حتى نقل الملكية، وإبراء ذمتها أمام البنك الراهن، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة.
وقالت في بيان دعواها إنها كانت ترتبط بالمدعى عليه بعقد زواج منذ أن كانا يعيشان في بلادهما، ثم انتقلا إلى الإمارات وأسسا حياة مستقلة، وكان كل منهما منتجاً، إلا أنه تعثر في أعماله وتراكمت عليه الديون، وأصبح مطلوباً لدى الجهات المختصة في قضايا شيكات ومديونيات مدنية وتجارية.
وبعد سنوات تجاوز الأزمة وتحسنت أحواله، فقرر شراء سيارتين، لكن في ظل تاريخه السيئ مع البنوك، لم يكن سهلاً عليه الاقتراض، فطلب منها أن تقترض لمصلحته، وضغط عليها باعتبارها زوجته، حتى وافقت على شراء السيارتين بموجب قروض بنكية، وساعدها في ذلك حجم راتبها ومنصبها، ومصداقيتها لدى البنوك.
وأضافت المدعية أنهما اختلفا بمرور الوقت، وأصبح الاستمرار في العلاقة الزوجية مستحيلاً، فلجأت إلى القضاء طلباً للطلاق، وحكمت لها محكمة أول درجة بالتطليق للضرر.
وأشارت إلى أن المدعى عليه تعمد نكاية بها، التوقف عن سداد القسط الشهري للسيارة الثانية، والذي يقدر بنحو 2900 درهم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إمعاناً في الضرر بها لجأ إلى إتلاف السيارتين، وارتكاب مخالفات مرورية بهما، معتمداً على أنه لو توقفت عن السداد، وقررت أن تسترجعهما فستكونان في حالة سيئة، وغير قابلتين للاستخدام، فضلاً عن أن سجلاتهما ستكون مليئة بالمخالفات، لافتة إلى أنها لم تستطع تجديد رخصة سيارتها الفعلية التي تحوزها وتستخدمها نتيجة عدم تمكنها من سداد المخالفات المتراكمة على السيارتين اللتين بحوزته، والمسجلتين أيضاً باسمه.
وقدمت المدعية سنداً لدعواها هو حافظة مستندات طويت على صورة من عقد الزواج، وصور شهادة ملكية السيارتين، وعقد القرض البنكي مع قيمة الدفعات الشهرية، والحكم الصادر بتطليقها للضرر.
من جهته، قدّم وكيل قانوني عن المدعى عليه، مذكرة قانونية جوابية تضمنت لائحة دعوى متقابلة، طلب فيها رد دعواها لعدم الأحقية وعدم الصحة والثبوت، وإلزامها بموجب اتفاقية مبرمة بينهما خلال العام الماضي، بعمل وكالة بالسيارتين تتيح له التصرف فيهما كيف يشاء، ونقل ملكية رقمين هاتفيين إليه، وإلزامها بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لفحص الأوراق، لكن قرر الطرفان أن هناك مساعٍ للتسوية، وطلبا أجلاً لإتمامها، فقررت المحكمة التأجيل إلى حين وصولهما إلى حل ودي.
وأوضحت في حيثيات قضائها أن الطرفين قدما اتفاقية تسوية بينهما في الدعوى، وطلبا إلحاقها وجعلها في قوة السند التنفيذي، وهو الأمر الذي يتوافق مع المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه «للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام والآداب العامة في الدولة، وتكون للمحضر والاتفاق الملحق به في الحالتين قوة السند التنفيذي»، وهو ما قضت به المحكمة، مع إلزام الطرفين مناصفة بالمصروفات.