أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى ادعت فيها امرأة إقراض رجل 70 ألف درهم.
وأشارت المحكمة إلى أن «ما ورد في المستندات لا يثبت واقعة القرض»، وأن «أقوال المدعية جاءت مرسلة وبلا سند أو دليل».
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 70 ألف درهم، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه استدان منها مبلغ المطالبة، بعدما أخذت قرضاً بنكياً وسلمته له، فسلّمه لمقاول.
وعندما طالبته بإعادته لها، رفض ذلك دون مبرر أو مسوّغ قانوني.
وأرفقت سنداً لدعواها صورة من إقرار موقّع من المدعى عليه، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت إنكاره الدعوى، وطالب برفضها لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً قبل الفصل في موضوع الدعوى بتوجيه اليمين الحاسمة له أن يحلف بأنه غير مدين للمستأنفة بمبلغ 70 ألف درهم، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المستأنفة الرسوم والمصروفات.
ولم ينل الحكم رضا المدعية، فطعنت عليه ونعت على الحكم الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، وإغفال المستندات المقدمة، والمتمثلة في كشف الحساب وسند القبض الصادر من المقاول.
من جانبها، بينت محكمة الاستئناف أن الثابت للمحكمة بفحصها أوراق التداعي أنها خلت مما يستشف منه أن المستأنف عليه تحصل من المستأنفة على مبلغ 70 ألف درهم، بحسب زعم الأخيرة.
وأضافت أن أقوالها بشأن واقعة القرض وواقعة تسليمها المبلغ للمستأنف عليه مجرد أقوال مرسلة، بلا سند أو دليل. وقد أنكر المستأنف عليه واقعة القرض، ونفى تسلّمه المبلغ موضوع المطالبة، مشيرة إلى أن محكمة أول درجة تعرضت للفصل في الخصومة، وأن ما ورد في المستندات لا يثبت واقعة القرض مناط التداعي، ولا واقعة تسليم المستأنف المبلغ للمستأنف عليه.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة الرسوم والمصروفات.