أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامتها امرأة ضد رجل اتهمته فيها بالاستيلاء على مبلغ 542 ألف درهم.
وأشارت المحكمة إلى سقوط حق المستأنفة في الاستئناف.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طلبت فيها إلزامه أن يؤدي إليها مبلغ 542 ألف درهم وفائدته البالغة 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها تعرفت إلى المدعى عليه منذ مدة طويلة، وأقرضته المبلغ لحاجته له، وثقة منها به، إلا أنه ماطل في السداد.
وقدمت صور رسائل «واتس أب» تطالبه فيها بمبلغ 600 ألف درهم، وصورة من كشف حساب ورد به قيام المدعية بسحب مبلغ 542 ألف درهم من حسابها.
وأنكر المدعى عليه الدعوى، وشكك في رسائل الـ«واتس أب» وصور الرسائل الضوئية، وأكد أن كشف الحساب الخاص بالمدعية لا يدل على أنها سلمته المبلغ المسحوب من حسابها.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية مصروفاتها.
ولم تقبل المدعية النتيجة، فطعنت فيها بالاستئناف، معتبرة أن المستأنف عليه أقر بالدين عندما طلب أجلاً للتسوية مع المستأنفة.
وأشارت إلى أن إنكار المستأنف عليه الرسائل الإلكترونية المرسلة إليه يمنحها الحق في طلب ندب خبير في مجال التقنية للاطلاع عليها وبيان صحتها.
من جانبها، بينت محكمة الاستئناف أنه من المقرر في قانون الإجراءات المدنية أن التاريخ الذي يعتد به عند احتساب مواعيد الطعن للاستئناف هو تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف، طالما سدد الرسم خلال الميعاد المحدد. وكان الثابت أن سداد رسم الاستئناف قد تراخى وبات خارج القيد الزمني (30 يوماً من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم)، أي أن المستأنفة تراخت في سداد الرسم إلى ما بعد فوات ميعاده، دون أن تدفع بعذر لذلك.
وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، وألزمت المستأنفة المصروفات.