- لا مخالفات في القرارات الجديدة الصادرة وفق الضوابط في ظل استمرار قرار «الخدمة المدنية» بوقفهما
- استثناءات من وقف الندب والنقل محددة في 7 بنود
مريم بندق
قال مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، إن الندب والنقل الخارجي «متاح» وفق ضوابط.
وأوضح أن هذه الضوابط تشمل أن تكون قرارات الندب والنقل الخارجي محصورة في مدة زمنية، وفئات، وجهات، ووظائف تم استثناؤها من قبل مجلس الخدمة المدنية تحقيقا للمصلحة العامة.
وشدد على أنه لا مخالفات قانونية أو لائحية في قرارات الندب والنقل الخارجي الجديدة الصادرة وفق هذه الضوابط في ظل استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد الواردة بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2013 الصادر بناء على قرار من مجلس الخدمة المدنية.
وأوضح المصدر أن القرار حدد سنة واحدة للندب أو النقل ولا تجدد إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية، وجاء في القرار نصا «أنه في جميع الأحوال بالنسبة للفئات المستثناة يكون الندب أو النقل لمدة سنة واحدة فقط، ولايجوز تمديد هذه السنة إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية، ولا يجوز لهذه الجهات ندب من يشغل وظيفة إشرافية بجهة عمله الأصلية.
وقد أفرد الديوان في قرار لاحق 5 شروط للندب للوظائف الإشرافية بالإضافة إلى عمل الموظف.
هذا، وأوضح المصدر أن التعميم رقم 10 لسنة 2013 حدد الفئات والوظائف والجهات المستثناة من قرار وقف الندب، وتشمل:
•المنتدبين للعمل بوظائف السكرتارية لأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والوزراء أو لرؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير، وبما لا يجاوز الحد الأقصى لعدد السكرتارية المقرر لكل منهم.
•المنتدبين إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وحدد القرار ذاته الفئات والوظائف المستثناة من قرار وقف الندب والنقل، وجاءت في البنود كالتالي:
•المنتدبون أو المنقولون لشغل وظائف الأطباء أو وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق والوظائف الفنية بالبعثات التمثيلية في الخارج وفقا لتعميم الديوان رقم 13/1998، أو لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو المعهدين العاليين للفنون المسرحية والموسيقية بوزارة التعليم العالي أو أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية أو كلية على الصباح العسكرية بوزارة الدفاع أو أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
•المنتدبون أو المنقولون تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/ 1987 بشأن تعديل قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 4 و5 لسنة 1986 الخاص بتحويل الموظف من مجال تخصصه الأول إلى مجال تخصصه الثاني ذوي الطابع الفني أو النادر، وكذلك الحاصلون على مؤهلات مخصصة لجهات عمل معينة.
•المنتدبون أو المنقولون إلى الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس الوزراء وجهاز الأمن الوطني والحرس الوطني، والجهات المنشأة حديثا بموجب قانون أو مرسوم ولمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الجهة.
•المنتدبون أو المنقولون لشغل وظائف مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية.
•المنتدبون أو المنقولون ممن يتوافر فيهم شرط السكن بمناطق (صباح الأحمد والخيران والوفرة)، على أن يكون الندب أو النقل إلى جهة«لديها مركز عمل يقع في إحدى المناطق المشار إليها»، وأن يكون ندب أو نقل الموظف للعمل في المركز الذي يقع في المناطق المشار إليها مع عدم جواز نقله أو ندبه إلى مركز عمل آخر خارج المناطق المشار إليها مدة ثلاث سنوات.
•الندب للوظائف الإشرافية بالإضافة إلى عمله:
يجوز ندب أحد الموظفين المثبت لوظيفة إشرافية بالإضافة إلي عمله للقيام بأعباء وظيفة إشرافية شاغرة ولحين تسكين الوظيفة بعد تحقق الشروط التالية:
1 – اعتماد الوظيفة الإشرافية المثبت بها الموظف في الهيكل التنظيمي لدى ديوان الخدمة المدنية.
2 – أن يكون الموظف شاغرا لوظيفة إشرافية بالتثبيت وليس بالندب.
3 – اعتماد الوظيفة المطلوب تكليفه بالإضافة إلى عمله بالهيكل التنظيمي.
4 أن تكون الوظيفة الإشرافية المكلف بها بالإضافة إلى عمله بنفس المستوى الوظيفي المكلف بها.
5 – أن يكون التكليف بالإضافة إلى عمله لحين تسكين الوظيفة.
كما يجوز الندب لوظيفة مشغولة لحين عودة شاغلها الغائب لأي سبب من الأسباب المقررة قانونيا، ويكون الندب إلى الوظيفة من الدرجة الوظيفية ذاتها للموظف أو تعلوها مباشرة.