ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين جهة العمل بعدم اقتطاع مبلغ الاشتراك في النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، من أجر الموظف الذي تم تسجيله في النظام، وذلك عند تسديد جهة العمل لمبالغ الاشتراك الأساسية.
وأكدت الوزارة أنه لا يحق للعامل التسجيل في نظام الادخار إلا في حال تم تسجيله من قبل جهة العمل، إذ تلتزم جهة العمل باختيار عدد أو فئة من الموظفين، وتسجل بياناتهم ومعلوماتهم لدى صندوق الاستثمار عبر وسيط الخدمات الإدارية.
ولفتت الوزارة إلى أن مبلغ الاشتراك الأساسي هو المبلغ المالي المسدد من جهة العمل بشكل شهري للنظام، ويعتمد على سنوات خبرة العامل وراتبه الأساسي.
وبينت الوزارة أن الاشتراك في النظام اختياري لأصحاب العمل، وإلزامي على العمالة في حال اختار صاحب العمل تسجيلهم في النظام.
كما يتيح النظام الاشتراك الاختياري والطوعي لعدد من الفئات، هي الأشخاص الطبيعيين لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، وكذلك الموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، إضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية بالدولة.
وأوضحت الوزارة طريقة احتساب مبلغ الاشتراك الأساسي في «نظام الادخار»، إذ يحتسب بناء على سنوات خبرة الموظف وراتبه الأساسي، على أساس مدة الخدمة المستمرة للموظف اعتباراً من تاريخ بدء خدمته وعلاقته التعاقدية مع صاحب عمله، وليس من تاريخ تسجيله في النظام، وتكون نسبة الاشتراك في حال الموظف بنمط الدوام الكامل، (5.83%) من الأجر الأساسي الشهري للموظف، إذا لم تتجاوز مدة الخدمة خمس سنوات، ونسبة (8.33%) من الأجر الأساسي الشهري للموظف إذا تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات.
أما الموظف بأنماط العمل الأخرى، فيتم تطبيق نسبة الاشتراك المشار إليها في الفقرة (أ) من الأجر الأساسي الشهري الذي يتم احتسابه وفقاً لما هو وارد في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
وتكون جهة العمل هي المسؤولة عن احتساب مبلغ الاشتراك الشهري ، على أساس مدة الخدمة المستمرة للموظف اعتباراً من تاريخ بدء خدمته وعلاقته التعاقدية مع صاحب عمله، وليس من تاريخ تسجيله في النظام.
وذكرت الوزارة أنه يجب على جهة العمل سداد وتحويل مبالغ الاشتراك الأساسي الشهري لحساب صندوق الاستثمار خلال 15 يوماً بحد أقصى من اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
وشددت الوزارة على حظر سحب مبلغ الاشتراك الأساسي والأرباح والعوائد المحققة عليها في نظام الادخار قبل انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والموظف، في أي حال من الأحوال، إلا أنه يحق لصاحب العمل استرجاع مبلغ الاشتراك الأساسي فقط في حال انتهاء علاقة العمل قبل مرور سنة من بدئها.
وأكدت الوزارة أن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، يهدف إلى ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد على تلك المدخرات، من خلال منظومة استثمارية، إضافة إلى تعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وكذلك الاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.