- إذا دعت الحاجة في بلاد المسلمين الفقيرة فلا بأس من ذبحها بالخارج وتعدّ أضحية شرعاً
أسامة أبو السعود
أكد الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تركي المطيري أن ثمة فتاوى صدرت عن لجان الإفتاء بخصوص أحكام الأضحية جاء فيها:
أن الكف عن أخذ شيء من شعر الرأس أو البدن من حلق أو قص أو غيرهما، أو شيء من أظفاره بتقليم أو غيره، أو شيء من بشرته فإنه سنّة عند جمهور الفقهاء من ليلة الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية، موضحا أن من شروط صحة الأضحية أن يكون الحيوان المضحى به سليما من العيوب الفاحشة التي من شأنها أن تنقص اللحم أو الشحم، مثل العرجاء والعوراء، أما العيوب القليلة مثل مشقوقة الأذن والحولاء، أو التي تزيد في اللحم والشحم ولا تنقص منها مثل الخصاء فإنه لا يمنع من صحة التضحية.
وأضاف المطيري في تصريح صحافي أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الشاة من الضأن إذا بلغ سنها ستة أشهر وطعنت في الشهر السابع جاز جعلها أضحية، بشرط أن يكون حجمها يقارب حجم الكبار التي بلغت سنة فأكثر، وإذا ذبحت الأضحية في موعدها الشرعي، فقد أجزأت عن صاحبها، مشيرا إلى أن من ذبح قبل صلاة العيد فلا تجزئ عنه هذه الأضحية لقول النبي ژ: «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، لا من النسك في شيء».
ولفت المطيري إلى أنه «من الأولى أن تذبح الأضحية في البلد الذي فيه المضحي، لأن في ذبحها في البلد تحصيل سننها، ومنها ذبح الإنسان أضحيته بيده أو حضوره ذبحها، وأكله هو وأهله منها وإهداؤه للجار والصديق والضيف، بالإضافة إلى التصدق منها».
وتابع «إن هذه السنن لا تحصل إذا ذبحت في الخارج».
وختم تصريحه بالقول «أما إذا دعت الحاجة في بلاد المسلمين الفقيرة فلا بأس من ذبحها في الخارج وتعد أضحية شرعا وإذا أوصى المتوفى بالتضحية له وكان له مال تخرج الأضحية من ثلثه، ووجب التضحية له، فإذا لم يوص وأراد أحد أقاربه أن يضحي عنه تبرعا جاز».