أعلنت وزارة المالية عن إصدار قرار يحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص، أو توقف اعتباره، مُعفى من ضريبة الشركات، ما يسهم في توضيح آلية تطبيق القانون، وتعزيز نمو الأعمال في الدولة بمختلف القطاعات.
ويوضح القرار الشروط اللازم توافرها لبقاء «الأعمال» مؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات، في حال لم تستوف شروط الإعفاء ذات الصلة في المرسوم، وذلك في حالات محدّدة مثل الشركات قيد التصفية أو الإغلاق، مع شرط تقديمها إخطاراً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل من تاريخ بدء إجراءات التصفية أو الإغلاق.
وحول أهمية القرار، أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن «القرار يضمن وجود نظام ضريبي عادل وفعال يعزز نمو الأعمال في الدولة».
وأضاف: «يوضح القرار الوزاري الجديد الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص – أو التوقف عن اعتباره – مُعفى من تاريخ مختلف، والحالات الأخرى التي تسمح باستمرار اعتباره شخصاً مُعفى، وذلك مثل وجود ظرف طارئ أو استثنائي خارج عن إرادة الشخص المعفى، ولم يكن بإمكانه توقّعه أو تجنّبه بشكل معقول».
وفي هذه الحالات، فإنه على الشخص المُعفى تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل من تاريخ عدم استيفائه لشروط الإعفاء، كما يتعين عليه تدارك الأمر وتصحيحه خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب. ويمكن تمديد فترة تصحيح عدم استيفاء الشروط لمدة 20 يوم عمل إضافية في حال كان السبب خارجاً عن إرادة الشخص.
كما يوضح القرار الوزاري أنه في حال تم الاستنتاج أن أحد الأغراض الأساسية لتوقف الإعفاء هو الحصول عمداً على ميزة تتعلق بضريبة الشركات، بحيث تعتبر إساءة استخدام للنظام الضريبي، فإنه سيتوقف اعتبار الشخص معفى من اليوم الذي لم يعد يستوفي فيه شروط الإعفاء.