بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه وضمن خطة العمل لتوعية أصحاب الأعمال والعمل في مواد قانون العمل والعقوبات التي تفرض على أصحاب الأعمال في حال عدم الالتزام بها تعمل الهيئة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة على نشر المواد القانونية والعقوبة في لغات متعددة على مخالفتها، ومنها قيام صاحب العمل بتشغيل عمالة لديها إذن عمل لدى صاحب عمل آخر، حيث يعرض ذلك صاحب العمل إلى عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار.
كما تحذر الهيئة صاحب العمل الذي تعمد عدم تسليم العمالة المستقدمة أو المستخدمة مهام الأعمال الصادرة بها أذونات العمل من الهيئة، حيث يتعرض للحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار.
وأشارت الهيئة إلى أن حملات التوعية مستمرة على مواقعها باللغات المختلفة.