أتاح المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، لصاحب العمل أن يشترط على العامل الذي يؤدي مهام عمله «عن بعد» من داخل الدولة أو خارجها، ساعات عمل محددة، وذلك في حال رغب العامل أداء مهام العمل «عن بعد» ووافق صاحب العمل على ذلك.
وحدد المرسوم ساعات العمل العادية للعامل بثماني ساعات في اليوم الواحد، كحدٍ أقصى، ويكون إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع 48 ساعة، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء قد يقرر زيادة ساعات العمل اليومية أو تخفيضها، بناءً على اقتراح الوزير (وزير الموارد البشرية والتوطين)، وذلك لعدد من القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، إضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة، وفق تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
وأوضح المرسوم بقانون أن الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل لا تحتسب ضمن ساعات العمل، إلا لبعض الفئات من العمال وفق ضوابط محددة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ساعات العمل في شهر رمضان.
وفي حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل ، أن يطالب العامل بالعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة خطية من العامل نفسه.