قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية ستطبق على المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، وذلك لدى أي جهة عمل تتبع الهيئة.
وأوضحت أن الجهات التي تتبع الهيئة هي جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والمحلية في كل إمارات الدولة باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة، كما يتبع الهيئة جهات العمل في القطاع الخاص في جميع إمارات الدولة باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي. وعلى سبيل المثال، فجهات العمل في القطاع الخاص، التي تقع مقارها الرئيسة في أي من إمارات الدولة، تخضع لهيئة المعاشات وقانونها الجديد، بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي على سبيل المثال مركزاً رئيساً لإدارتها، فإنها تخضع لقانون صندوق أبوظبي للتقاعد، بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى. وعليه، فإن كل المؤمن عليهم الملتحقين لدى جهات العمل التي تتبع هيئة المعاشات بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، سيتم شمولهم بأحكام القانون الجديد. وعلى جهات العمل الإلمام بجميع الأحكام الخاصة بتسجيلهم والاشتراك عنهم، ومتابعة كل ما يصدر عن الهيئة من تعاميم أو أخبار توعية في هذا الشأن في وسائل الإعلام، وحسابها الموحد في «إنستغرام» و«إكس» و«فيس بوك».
ووفقاً، لذلك فإن المؤمن عليهم المشتركين الحاليين لدى الهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، سيستمر شمولهم بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، حتى إن انتقل أحدهم إلى جهة عمل جديدة بعد هذا التاريخ.
ولفتت الهيئة إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، فلن تسري عليه أحكام القانون الجديد، وسيستمر شموله بأحكام القانون الحالي كما هو.
وعما إذا كانت أحكام القانون الجديد تسري على من تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، إذ عاد للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، أوضحت الهيئة أنه لا تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد، ويبقى مشمولاً بأحكام القانون الحالي.
كما أوضحت الهيئة أن أحكام القانون الجديد لن تسري على المتقاعدين المشمولين بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، حتى وإن عاد أحدهم للعمل لدى أي جهة تخضع لهيئة المعاشات، حيث يستمر شموله بأحكام القانون الحالي دون تغيير.