أسامة أبوالسعود
بمناسبة صدور المرسوم الأميري بقانون رقم 147 لسنة 2025، والذي أدخل تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون التوثيق رقم 10 لسنة 2020، ولاسيما فيما يتعلق بتنظيم إصدار الوكالات ومدد سريانها وآلية توثيقها وفي هذا الإطار، بدأت وزارة العدل ممثلة في إدارة التوثيق بتطبيق التعديلات الجديدة فور صدورها، من خلال تحديث الإجراءات المعمول بها في إدارة التوثيق ومكاتبها واعتماد الضوابط المستحدثة لضمان انسيابية إنجاز المعاملات ورفع مستوى الدقة والموثوقية في المحررات الرسمية.
وبثت وزارة العدل فيديو مصورا لخالد سليمان الحداد من مكتب وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية والقانونية يوضح فيه أهم ما جاء في التعديلات الجديدة، حيث حدد القانون مدة الوكالة بـ 5 سنوات أو الاتفاق على مدة بين أطراف الوكالات على ان تذكر صلاحية انتهاء الوكالة في الوثيقة.
أما الوكالات الصادرة قبل صدور هذا المرسوم فهي على نوعين:
1- وكالات محددة المدة وهي يسري العمل بها لحين انتهاء مدتها او انتهاء الـ 5 سنوات المنصوص عليها في هذا القانون او انتهائها لأي سبب أيهم أقرب.
2- الوكالات غير محددة المدة ويسري العمل بها لمدة سنتين من نفاد أحكام هذا المرسوم أي من تاريخ 2/11/2025 أو انتهائها لأي سبب.
وأوضحت وزارة العدل ان هناك بعض الوكالات المستثناة من هذه التعديلات وهي الوكالات التجارية أو الوكالات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
