أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفل مي البغلي قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
ونص القرار على:
مادة (أولى)
يستبدل نص المادة 43 من القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية بالنص التالي:
مادة 43
يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخابات الطعن في صحة انتخاب اعضاء مجلس الإدارة بعريضة مسببة تقدم الى الوزارة وتنظرها لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار إداري برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية، ويكون قرار اللجنة نهائيا.
مادة (ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.