أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل مي البغلي قرارا بتعديل وإضافة مواد بالنظام الأساسي لجمعية النجاة الخيرية.
وتضمن القرار:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم 34 من النظام الأساسي لجمعية النجاة الخيرية بالنص التالي:
مادة 34:
يتولى الرئيس الإشراف على الإدارة العامة ويقوم بما يلي:
– يرأس جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ويراقب تنفيذ قراراتها ويوقع محاضرها.
– يوقع العقود التي تعقدها الجمعية، والأوراق والمكاتبات التي تتبادلها والمتضمنة التعهدات المالية، ويحق له تفويض المدير العام بذلك حسبما تقرره اللائحة المالية في الجمعية.
– يمثل الجمعية أمام السلطات القضائية سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.
مادة ثانية
تضاف الى النظام الأساسي لجمعية النجاة الخيرية المادة رقم 37 ونصها كالتالي:
يعين مجلس الإدارة مديرا عاما ونوابا له، يتولى الإشراف على جهازها التنفيذي ويكون مسؤولا أمام المجلس عن المهام الموكلة إليه ويحضر جلساته دون ان يكون له حق التصويت ويكون له حق التوقيع على المراسلات الخاصة بالجمعيات لدى الجهات الرسمية والأهلية.
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.