بشرى شعبان
أصدر وكيل وزارة الشؤون بالتكليف سالم الرشيدي قرارا اداريا نظم بموجبه الشروط والمستندات المطلوبة للمتقدمين لشغل مراقب مالي ومراقب اداري من ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني في وزارة الشؤون وتضمن 7 مواد تحدد العمل ودور الوزارة. وجاء في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:
المادة الأولى: يجب أن تتوافر في المتقدم لشغل وظيفة مراقب مالي أو مراقب إداري بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشؤون الاجتماعية الشروط التالية:
1 ـ أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس بتقدير عام لا يقل عن «جيد» أو ما يعادله بنظام النقاط، من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي.
2 ـ ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 سنة في تاريخ اقفال باب التقدم.
3 ـ أن تكون لديه خبرة في العمل الحكومي بعد المؤهل الجامعي المتخذ اساسا لشغل وظيفة الرقابة التعاونية لا تقل عن سنتين في المجال المالي او المحاسبي أو في المجال القانوني، ويستثنى من ذلك الحاصلون على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المطلوبة.
4 ـ أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما المتقدم بتقدير ممتاز ويعتد بفترة التجربة المجتازة بنجاح بغض النظر عن درجة تقييم الصلاحية خلالها عوضا عن الحصول على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز في ذات العام.
5 ـ أن يكون حاصلا على كتاب من جهة العمل بالموافقة على التحاقه بالبرنامج التدريبي والندب والنقل في حالة القبول بالوظيفة.
6 ـ ألا يكون عضوا بمجلس إدارة جمعية تعاونية أو صاحب شركة تجارية أو شريكا بها أو مفوضا بالتوقيع.
المادة الثانية: يتم فتح باب الترشح لشغل وظيفة مراقب مالي أو مراقب إداري عن طريق إعلان داخلي وفقا للنظم واللوائح المعمول بها وذلك بناء على طلب من إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، على أن يتضمن الإعلان وجوبا ما يلي:
1 ـ مكان تقديم طلبات الترشيح لشغل الوظيفة وتاريخ فتح باب التقديم لشغل الوظيفة وتاريخ الانتهاء.
2 ـ عدد الوظائف المطلوبة (عدد المراقبين الماليين وعدد المراقبين الإداريين).
3 ـ شروط الترشح لشغل الوظيفة والمستندات المطلوبة.
4 ـ تاريخ إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية لدخول الدورات التدريبية.
5 ـ محتوى البرامج التدريبية ومواعيد تنظيمها وفق جدول زمني مفصل.
6 ـ نظام الحضور بالدورات التدريبية والدرجة المطلوبة لاجتياز الاختبارات في نهاية هذه الدورات.
المادة الثالثة: يقدم طلب الترشيح لشغل الوظيفة إلى إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشؤون الاجتماعية وفق نموذج معد لذلك، على أن يرفق الطلب بالمستندات التالية:
1 ـ المؤهل الدراسي كشف الدرجات (معادلة من وزارة التعليم العالي لغير خريجي جامعة الكويت).
2 ـ صورة البطاقة المدنية سارية الصلاحية بعد مطابقتها بالأصل.
3 ـ السيرة الذاتية.
4 ـ صورة شخصية.
5 ـ شهادة لمن يهمه الأمر من جهة العمل تفيد بأنه مازال على رأس عمله.
6 ـ شهادة توضح مدة الخبرة شهادة التدرج الوظيفي صادرة من جهة العمل.
7 ـ كتاب موافقة من جهة العمل على الالتحاق بالبرنامج التدريبي والموافقة على الندب والنقل في حالة اجتياز البرنامج التدريبي بالنسبة المطلوبة.
8 ـ إقرار بالاطلاع على القرار الوزاري المنظم لآلية وشروط الترشح للوظيفة.
9 ـ تعهد بالانتظام في حضور ومتابعة الدورة التدريبية المتخصصة المنظمة من قبل إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشؤون الاجتماعية، ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم قبل أو بعد انتهاء الفترة المحددة بالإعلان.
المادة الرابعة: تتولى إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشؤون الاجتماعية دراسة وفرز طلبات المتقدمين وإعداد كشف بأسماء المرشحين المستوفين الشروط الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، وتتم إحالة الكشف للوكيل المساعد لشؤون التعاون لاعتماده ومن ثم دعوة المرشحين المقبولين لإجراء اختبار تحريري أولي ومقابلة شخصية كشرط للالتحاق بالدورة التدريبية المتخصصة المنظمة من قبل إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني.
المادة الخامسة: تشكل بقرار إداري من وكيل الوزارة لجنة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية تختص بالتالي:
٭ فرز ودراسة طلبات الترشيح وإعداد كشف بأسماء المتقدمين المقبولين لإجراء الاختبار التحريري الأولي وضبط محتوى البرامج التدريبية.
٭ اعتماد نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وإعداد الكشف النهائي للمقبولين لإجراء دورة تدريبية متخصصة.
٭ تحديد مواعيد تنظيم الدورة التدريبية وفق جدول زمني مفصل يعلن عنه ضمن كتاب الدعوة الموجه للمرشح المقبول للمشاركة بالدورة.
٭ تحديد تاريخ إجراء الاختبار في نهاية الدورة التدريبية، على أن تعقد الدورة التدريبية بعد مواعيد العمل الرسمية ولمدة لا تقل عن شهرين.
المادة السادسة: تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تسكين الموظفين الذين اجتازوا الدورة التدريبية بمجموعة وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنيا وفقا للشروط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 34 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
المادة السابعة: يتم تسكين الفئات التالية بمجموعة وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنيا وفقا للشروط والضوابط الواردة بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2016، 1 لسنة 2018 خلال شهر من صدور هذا القرار.
1 ـ الموظفين شاغلي الوظائف المالية والمحاسبية والقانونية والمتدرجة فنيا الذين سبق أن شغلوا وظيفة مراقب إداري أو مراقب مالي.
2 ـ الموظفين شاغلي الوظائف المالية والمحاسبية والقانونية والمتدرجة فنيا الذين يعملون بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني قبل صدور هذا القرار.
ويتعين على الموظفين المشمولين بالفئات أعلاه أن يجتازوا قبل تسكينهم بوظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنيا اختبارا تحريريا يشرف عليه ذوو الخبرة والاختصاصات بالوزارة.