أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكماً بإدانة (م. ر. ع) في واقعة نشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية، بأن بثت مقطعاً مصوراً عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة، وذلك بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة.
وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريمها 500 ألف درهم، وإبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة الهاتف النقال المضبوط المستخدم في ارتكاب الجريمة، ومحو المقطع المرئي محل الجريمة منه ومن الحساب الذي ارتكبت فيه، وغلق الحساب كلياً، وحرمانها من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، ومن أي وسيلة تقنية معلومات أخرى نهائياً.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي باشرت التحقيقات في الواقعة المتداولة عبر منصات التواصل، وأمرت بضبط وإحضار المتهمة، على خلفية انتشار المقطع المصور على نطاق واسع، وعقب انتهاء التحقيقات، وجهت النيابة للمتهمة في قرار إحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة، تهمة إثارة خطاب الكراهية، وطلبت معاقبتها وفق مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية.
يشار إلى أن المادة السابعة من المرسوم بقانون في شأن مكافحة التمييز والكراهية، تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.