عبدالكريم أحمد
قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية أمس بعدم قبول الطعن الدستوري المباشر المقام أخيرا بطلب وقف انتخابات مجلس الأمة الحالية، مؤكدة عدم وجود مصلحة لدى الطاعن.
وذكرت حيثيات حكم المحكمة أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به جراء تطبيق المرسوم المطعون فيه، بحيث يزيل القضاء بعدم الدستورية هذا الضرر ويحقق فائدة له.
وكان المحامي سعد اللميع قد أقام طعنه ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والداخلية والعدل، كل بصفته، مطالبا بصفة مستعجلة بوقف المرسوم رقم 29 لسنة 2024 الصادر في 28 فبراير 2024 والمنشور في 3 مارس 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 وذلك لحين الفصل في الطعن الدستوري الماثل.
وطالب موضوع الطعن بالقضاء بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف وبطلان الانتخابات التي تمت الدعوة لها بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2024، وإلزام الجهات المطعون ضدها باتخاذ الإجراءات التصحيحية وفقا لما تقرره المحكمة الدستورية.
وأرجع الطاعن طعنه إلى عدم دستورية المرسوم 4/2024 لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصداره والتي تتطلبها المادة 71 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا المرسوم صدر بعد حل مجلس الأمة السابق، وكان بالإمكان مناقشته خلال انعقاد المجلس، ما يعني عدم وجود حالة ضرورة بإصداره.
وطعن بعدم دستورية ما جاء بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية، متسائلا: «كيف يمكن التوفيق بين هذا النص وترشح أحد الإخوة المواطنين من غير المسلمين إذ كان سيمارس شعائر تختلف مع الشريعة الإسلامية؟».
وبين أن هذا النص كان واضحا في إلزامه المرشح والناخب بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية دون بيان تلك الأحكام، متعمدا التجهيل ليكون الإقصاء من الانتخاب أو الترشيح بطريقة تؤدي إلى الاضطراب والتناقض وصولا لمخالفة قواعد الدستوري بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومنع التمييز على أساس الدين، ما يكون معه النص مشوبا بعيب عدم الدستورية.