قالت المحامية والمستشارة القانونية، شوق الكثيري: إن السلوك الذي يهتم القانون بتنظيمه يتمثل في العلاقات القانونية بين أفرد المجتمع بعضهم ببعض، أو بينهم وبين الدولة، وتنتج عن العلاقات القانونية حقوق للبعض تقابلها واجبات تقع على البعض الآخر، في وقت يتولى فيه القانون تنظيم هذه الحقوق وتلك الواجبات.
وتابعت: «يأتي بعد ذلك دور القاضي في حماية تلك الحقوق، بتطبيق القواعد التي نظمتها القوانين على المنازعات القائمة، ومن ثم إصدار القرارات والأحكام، وبالتالي فإن الأصل في استيفاء الحقوق، هو أن يتم برضا مَن عليه الحق واختياره، فإذا رفض الأداء أو ماطل فيه، فالأصل في صاحب الحق أن يلجأ إلى رفع دعوى أمام القضاء لفصل هذا التنازع».
وحول جواز دخول المالك للوحدة السكنية من دون إذن قضائي، قالت الكثيري: «بمجرد إبرام عقد الإيجار، فقد أضحى المؤجّر مديناً بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور، ومنع التعرض له، كما أن المستأجر ملزم بسداد الإيجار والمحافظة على المأجور، وردّه عند انتهاء الإيجار بالحالة التي كان عليها، مع ضمان أي نقص في المأجور نتيجة للاستعمال غير المعتاد».
وأضافت: «إذا أخل المستأجر بالتزامه بسداد الإيجار، فقد رخّص القانون للمؤجّر في استصدار حكم من القضاء يقضي بإخلاء المستأجر من المأجور، مع إلزامه بسداد بدل الإيجار من تاريخ الامتناع عن السداد حتى تسليمه المأجور خالياً من الشواغل، ولا يجيز له القانون الاعتداء على المأجور أو سلب حيازة المستأجر بالإرادة المنفردة، بدعوى إخلاله بسداد الإيجار، أو بأي فرض أو التزام آخر فرضه القانون». وتابعت الكثيري: «منذ إبرام عقد الإيجار حتى صدور حكم بفسخه، يظل عقد الإيجار قائماً ملزماً لطرفيه، ويظل المستأجر صاحب الشأن في حيازة المأجور، فإذا قام المؤجّر بالإرادة المنفردة من دون اللجوء إلى القضاء بالدخول إلى الوحدة السكنية، عُدّ ذلك الفعل جريمة، وفقاً لنص المادة 474 من المرسوم بقانون رقم 31/2021 التي تنص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم، كل من دخل مكاناً مسكوناً، أو معداً للسكن، أو إحدى ملحقاته، أو محلاً معداً لحفظ المال، أو عقاراً، خلافاً لإرادة صاحب الشأن».