أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن أنشطة جمع التبرعات، سواء بالطرق التقليدية أو الرقمية، تنحصر على الجهات المرخص لها، وهي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، مشددة على أنه لا يجوز لأي جهة أخرى إقامة أو تنظيم أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.
وكانت «الإمارات اليوم»، رصدت عمليات احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف أموال المحسنين، من خلال الترويج لأعمال خير وهمية، تحث أهل الخير على التبرع واستغلال روحانيات شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الحكومة الرقمية، أن القانون يحظر جمع التبرعات من قبل الشخص الطبيعي (أي الأفراد). ويعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات قيام بعض الأشخاص بجمع التبرعات من الجمهور بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية.
واستعرضت القواعد المنظمة لأنشطة جمع التبرعات، مشيرة إلى أن القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات يهدف إلى تنظيم التبرعات في الدولة، وحماية أموال المتبرعين، وتقديمها بشكل مشروع، كما يضع الضوابط الخاصة بجمع وتلقي وتوزيع التبرعات من قبل الجهات المرخص لها، والجهات المصرح لها بجمع التبرعات.
وتسري أحكام القانون على أي جهة ترغب في جمع أو تقديم التبرعات في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
ويهدف القانون أيضاً إلى حماية أنشطة التبرعات من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وبيّنت الحكومة الرقمية شروط منح تصريح بجمع التبرعات، إذ على المؤسسات غير الربحية التي ترغب بجمع التبرعات في دولة الإمارات، الحصول أولاً على تصريح من وزارة تنمية المجتمع، أو السلطة المحلية المختصة في كل إمارة، كما أنه يجب أن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية أو منظمات إنسانية معترف بها في الدولة.
وأضافت أن على مقدم الطلب أيضاً الحصول على موافقة الجمعية الخيرية لجمع التبرعات، وذكر الغرض من جمع التبرعات، وأسماء وهويات القائمين على جمع التبرعات، والجهة أو الجهات المستفيدة، والوسيلة أو الوسائل التي سيتم بواسطتها جمع التبرعات، والمواقع التي ستجمع بها التبرعات، ومدة جمع التبرعات، ومدة تقديم التبرعات إلى الجهة أو الجهات المستفيدة، فضلاً عن نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي سيتم استقطاعها لصالح الجمعية الخيرية القائمة على جمع التبرعات.
ونبهت الحكومة الرقمية إلى عقوبة جمع الأموال بطرق غير مصرح بها، مبيّنة أن جمع الأموال من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الجهات غير المصرح لها يعرض المخالف للسجن والغرامات.
وأشارت إلى أن المادة (8) من القانون اتحادي رقم (4) لسنة 2018 في شأن تنظيم ورعاية المساجد، تحظر جمع التبرعات أو المساعدات في المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
كما يُجرّم قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التسول الإلكتروني، وجمع الأموال دون ترخيص.
• جمع الأموال من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الجهات غير المصرح لها يُعرّض المخالف للسجن والغرامات.
تحذير
حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من الوقوع في حيل المتسولين للحصول على المنافع المادية والعينية، مؤكدة ضرورة تكاتف الجميع للتصدي لكل أشكال التسول (متسولي الطرقات والأسواق والتسول الإلكتروني).
وأشارت إلى انتشار التسول الإلكتروني عبر وسائل تقنية المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، خصوصاً مع دخول شهر رمضان المبارك، وفي فترة الأعياد، بهدف استعطاف المستخدمين للحصول على أموالهم أو أي مواد عينية من خلال إرسال رسائل نصية، وصور إنسانية، وغيرها من عبارات الاستجداء المفبركة، مثل «مساعدة أيتام» أو «علاج مرضى» أو «بناء مساجد ومدارس» في دول فقيرة، وغيرها.
وحثت أفراد المجتمع على عدم إرسال أو تحويل الأموال لأشخاص مجهولين، مؤكدة أهمية التعاون والتعاضد للتصدي لهذه الآفة الخطرة.
عقوبة
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات دون ترخيص، مشيرة إلى أنه طبقاً للمادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.