أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي، القرار المتضمن التعليمات الخاصة بحيازة وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية من وإلى خارج القطر والذي يعتبر نافذا منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أمس.
ويسمح بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها والتعامل بها حصرا عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سورية وفق الانظمة النافذة.
ويسمح القرار للقادمين الى سورية بحمل اي مبلغ من الليرات بشرط التصريح عنها لدى الجمارك وفق النماذج المعتمدة، باستثناء عابري الترانزيت.
ويمكن للمغادرين السوريين ومن في حكمهم، وللمقيمين من غير السوريين، اخراج مبلغ لايتجاوز 500 الف ليرة سورية. اما للمغادرين العرب والأجانب أو غير المقيمين فيسمح لهم بإخراج مبلغ لايتجاوز 50 ألف ليرة سورية.
أما بالنسبة للعملات الاجنبية، فيسمح للقادمين بإدخال مبلغ لا يتجاوز الـ500 الف دولار اميركي او ما يعادلها من باقي العملات، على ان يتم التصريح عنها في الامانات الجمركية المختصة، وفق النماذج المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والاحتفاظ بالوصل لاستخدامه عند المغادرة.
ويمكن للقادمين ادخال جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها.
وفيما يتعلق بالمغادر السوري ومن في حكمه فيسمح له بحمل مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الاجنبية. وللمغادر غير السوري يسمح بإخراج مبلغ 5000 دولار كحد اقصى أو ما يعادله من العملات الاجنبية. أو ما يعادل المبلغ الذي ادخله عند دخول القطر بشرط ابراز تصريح الادخال. اما المبالغ الزائدة عن الحدود المسموحة فتعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات الصادرة عن المصرف المركزي.