أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بشأن تنظيم إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية وشغل المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة المنظمات النقابية.
ونص القرار على ما يلي:
٭ مادة 1: تلتزم جميع المنظمات النقابية عند الدعوة لعقد جمعية عمومية – عادية كانت أو غير عادية – أو لإجراء الانتخابات بالإعلان عن الدعوة، وذلك بالنشر في صحيفتين يوميتين مختلفتين صادرتين في دولة الكويت، بالإضافة الى النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة.
ويجب أن يتضمن الإعلان تاريخ وموعد ومكان الانعقاد، وجدول الأعمال، وأي بيانات أو مستندات يتطلبها النظام الأساسي للمنظمة. ولا يعتد بأي جمعية عمومية يتم توجيه الدعوة إليها او انعقادها بالمخالفة لذلك.
٭ مادة 2: تلتزم المنظمات النقابية، في حال خلو عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة بسبب انتهاء الخدمة، او النقل او الوفاة او الاستقالة من المجلس او سحب او إسقاط الجنسية أو لأي سبب آخر يؤدي الى فقدان العضوية، باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لشغل المركز الشاغر، وذلك عبر:
1 – استدعاء العضو الاحتياطي – إن وجد – وفقا لترتيب الأصوات، أو 2- إجراء انتخابات تكميلية وفق المواعيد والإجراءات المقررة بالنظام الأساسي.
ويجب على المنظمة إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بالإجراء المتخذ خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ خلو المركز.
وفي حال مخالفة نص هذه المادة، لا يعتد بالإجراءات او القرارات الصادرة بالمخالفة لتلك الضوابط، ويجوز للهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقا لأحكام قانون العمل والنظام الأساسي للمنظمة.
٭ مادة 3: تلتزم المنظمات النقابية بأن تكون معايير قبول عضوية الجمعية العمومية ومعايير رفضها مبنية على أسس موضوعية محددة في النظام الأساسي للمنظمة، وبما لا ينطوي على تمييز أو تعسف. ويجب على مجلس إدارة المنظمة البت في طلبات العضوية خلال فترة زمنية لا تجاوز 30 يوما، مع بيان الأسباب في حال الرفض.
٭ مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وتلغى كل نصوص تخالفه.
