عبدالعزيز الفضلي
شددت وزارة التربية على موظفيها بضرورة الالتزام بالحضور والانصراف في مواعيد العمل المحددة بنظام الدوام الرسمي او نظام التغيب الجزئي المسموح به، مؤكدة انه إذا ثبت أن الموظف قام بالتوقيع عند الحضور ثم انصرف من العمل مباشرة دون إذن ولم يداوم، ثم عاد ووقع بالانصراف أو لم يعد فإنه يعتبر منقطعا عن العمل ويحرم من راتبه عن ذلك اليوم.
وقالت الوزارة، في نشرة اصدرتها وتلقت «الأنباء» نسخة منها: بناء على تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2023، ينبه على جميع العاملين بالوزارة الالتزام بما يلي: الحضور والانصراف في مواعيد العمل المحددة بنظام الدوام الرسمي أو نظام التغيب الجزئي المسموح له به قانونا حيث تقضي المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 بشان استبدال المادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 م بما يلي: على الموظف الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة بنظام الدوام الرسمي أونظام التغيب الجزئي المسموح له به قانونا، ويتم إثبات ذلك عن طريق البصمة كأثبات وحيد للحضور والانصراف، كما تنص المادة 11 من القرار 41 على «تقع مسؤولية تواجد الموظفين في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي على عاتق الرئيس المباشر، ويخضع للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أي مخالفات لهذا التواجد، وعلى الرئيس التالي له متابعة تنفيذ ذلك».
وتقضي المادة 23 من القرار «إذا ثبت أن الموظف قام بالتوقيع عند الحضور ثم انصرف من العمل مباشرة دون إذن ولم يداوم، ثم عاد ووقع بالانصراف، أو لم يعد فإنه يعتبر منقطعا عن العمل ويحرم من راتبه عن ذلك اليوم، ويخضع للأحكام الواردة في المادة 81 من نظام الخدمة المدنية مع عدم الإخلال المساءلة التأديبية بإجراء تحقيق كتابي مستقل عن هذا النظام ويراعي إعمال مبدأ تدرج العقوبة في ضوء العقوبات السابقة الواقعة على الموظف إن وجدت والواردة بالمادة رقم 60 من نظام الخدمة المدنية».
كما تقضي المادة 30 من القرار 41 السابق انه إذا انقطع الموظف عن العمل بغير إذن فإنه يحرم من المرتب والبدلات والمزايا الوظيفية عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية. وإذا بلغ الانقطاع أحد الحدين المنصوص عليهما بالمادة 81 من نظام الخدمة المدنية اعتبر الموظف مقدما استقالته اعتبارا من اليوم التالي لبلوغ أحد هذين الحدين 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة، وذلك وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/1981، ويتخذ بشأنه الإجراء المناسب في ضوء ما يقدمه من أعذار.
وايضا ما تقضي به المادة 34 من القرار رقم 41 سالف الذكر بانه إذا زاد الانقطاع عن يوم واحد فإنه يتعين على الموظف إخطار الإدارة التابع لها بأي وسيلة، سواء بنفسه أو من ينوب عنه بالأسباب التي دعت الى الانقطاع، حتى تكون الإدارة على علم بحالته وحتي يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير عذره على أن يوقف صرف مرتبه عند بلوغ انقطاعه 7 أيام فيجب على المسؤول المباشر مخاطبة الإدارة المالية فورا بشأن وقف صرف راتبه على سبيل الاحتياط.وإذا زاد الانقطاع عن 15 يوما يتعين على جهة الإدارة مخاطبة إدارة الموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات القانونية وذلك بعد التأكد من صدور القرار الاحتياطي بوقف صرف الراتب للموظف المنقطع وفق المادة 81 من نظام الخدمة المدنية.