أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن تعديل قرارها السابق بشأن النظام الخاص بعمل السوق، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشار القرار، الذي أصدره رئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد علي الشرفاء، إلى أن التعديل سيشمل إضافة مادة جديدة برقم «9/ مكرر» إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السابق في شأن النظام الخاص بعمل السوق.
وينص التعديل على التزام السوق في ما يتعلق بالموافقات الصادرة عنه لمزاولة أي جهة لنشاط مالي أو تقديم أي خدمات متعلقة بآليات التداول المعتمدة للسوق، بإخطار الهيئة بأي موافقة أو تجديد – إن وجد – أو إلغاء موافقة صادرة عن السوق، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها.
وأوضح القرار أن الإجراءات تشمل تسجيل الموافقة الصادرة عن السوق لدى الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار السوق، وتجديد التسجيل السنوي لدى الهيئة حال استمرت الجهة في مزاولة نشاطها أو تقديم خدماتها لدي السوق وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التجديد لدى السوق، أو قبل انتهاء التسجيل لدى الهيئة بشهر على الأقل حال لم يكن التجديد متطلباً لدى السوق، فضلاً عن إلغاء التسجيل لدى الهيئة حال تم إلغاء الموافقة لدى السوق أو حال عدم التجديد.
وبحسب القرار، يكون للهيئة توقيع الجزاءات الإدارية المتمثلة في الإنذار أو الغرامة بما لا يتجاوز 100 ألف درهم على الجهة غير الملتزمة بالتسجيل أو التجديد أو الإلغاء.
• التعديل ينص على التزام السوق في ما يتعلق بالموافقات الصادرة عنه بإخطار الهيئة بها.