مريم بندق
أوضحت مصادر لـ«الأنباء» أن البدل النقدي المستحق للموظفين للذين تبلغ إجازاتهم الدورية 35 يوما عند انتهاء الخدمة يكون 180 يوما تزداد إلى 240 يوما للموظفين الذين تبلغ إجازاتهم الدورية 45 يوما، كاشفة عن أنه يجوز الاحتفاظ بالإجازات الدورية لمدة 5 سنوات.
وشددت المصادر على أن هذه المزايا مستحقة بناء على نظام الخدمة المدنية الذي ينص أيضا على أنه لا يجوز منح الإجازة الدورية للموظفين إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلم العمل، ويصرف راتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها، بشرط تقديمها قبل موعدها والموافقة عليها، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها.
وبينت أن إجازات الموظفين الجدد الدورية تكون لمدة 35 يوما في السنة، تزاد إلى 45 يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تدخل أيام العطل الأسبوعية والرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة.
وأفادت بأنه يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو من دون مرتب، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة ذلك، ويجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الإجازة، أو البعثة، أو المنحة، أو الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة.
واختتمت قائلة: «إنه حتى الآن لم تعلن أي تعديلات على هذه المزايا».
