أعلنت جهات رسمية في الشارقة، تكثيف جهودها الرقابية لوقف بيع الألعاب النارية داخل منافذ البيع المختلفة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لما تشكّله من خطر على الأطفال.
وبيّنت النيابة العامة للدولة – من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي – عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص، موضحة أنها تتضمن الحبس والغرامة المالية، أو إحداهما.
وتفصيلاً، خصصت بلدية مدينة الشارقة 43 فريقاً لرصد مشوّهات المظهر العام خلال عيد الفطر، انطلاقاً من استعداداتها لاستقبال العيد، ولتوفير بيئة خالية من السلوكيات التي تؤثر سلباً في المظهر العام وراحة السكان، كما وضعت خططا استباقية للتعامل مع بلاغات الجمهور، والردّ على استفساراتهم.
وأكد مدير عام البلدية، عبيد سعيد الطنيجي، أن فرق الرقابة والتفتيش ستكثف جهودها لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق مرتكبي التجاوزات، خصوصاً الباعة الجائلين الذين يعرضون بضاعة مجهولة المصدر، ويمارسون هذا النشاط في أسواق عشوائية.
وأضاف أن الجولات التفتيشية ستشمل منافذ البيع المختلفة، للتأكد من عدم بيع وترويج الألعاب النارية، لما تشكّله من خطر، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الشواطئ والمسطحات الخضراء لمتابعة التزام الجمهور بالضوابط والتعليمات الصادرة عن البلدية.
بدوره، حذر مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، من مخاطر استخدام الألعاب النارية خلال الاحتفال بعطلة العيد، لافتا إلى ما ينتج عنها من حوادث وإصابات قد تحوّل مشاعر البهجة إلى حزن، وحث أولياء الأمور على ال التزام بتعليمات اللوحات الإرشادية الموجودة على الشواطئ، وعدم السماح لأبنائهم بارتيادها دون مراقبة.
وأكد الشامسي تشديد الرقابة على المحال ومواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لبيع الألعاب النارية، مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الأهالي إلى إحكام الرقابة على أبنائهم، وعدم السماح لهم بشراء المفرقعات.
من جانب آخر، بيّن مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة للدولة (وعي)، من خلال مادة فيلمية نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص.
وأشار إلى أن القانون ينص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام – دون ترخيص – بالاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.
وأشارت النيابة إلى أن «المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها بعضاً عند تعرضها لعوامل مهيأة، كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة، وبسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك الألعاب النارية».
ونص القانون على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها، أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، أو نقلها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح من سلطة الترخيص أو الجهة المعنية».