تبادل زوجان خليجيان الاعتداء على بعضهما بعضاً بالضرب نتيجة خلافات بينهما، حيث ادعت الزوجة أن زوجها اعتدى على سلامتها الجسدية بأن سكب الشاي الساخن عليها وخدش شرفها، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 50 ألفاً و100 درهم، فيما طالب المدعى عليه بإلزام المدعية أن تؤدي له 50 ألفاً و100 درهم تعويضاً عن اعتدائها عليه بالضرب.
وقضت محكمة «ابتدائي مدني» رأس الخيمة، بإلزام الزوج أن يؤدي لزوجته 18 ألف درهم تعويضاً لها عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، مع الفائدة القانونية بواقع 6%، كما الزمت الزوجة أن تؤدي لزوجها 8000 درهم، تعويضاً له عما لحقه من ضرر مادي وأدبي.
وتفصيلاً بيّنت صحيفة الدعوى أن المدعى عليه (الزوج) اعتدى على سلامة المدعية (زوجته) وأحدث بها حروقاً نتيجة سكبه دلة الشاي الساخن عليها، فأعجزها عن أعمالها الشخصية مدة 20 يوماً، وخدش شرفها بألفاظ نابية، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بمعاقبته بغرامة 3000 درهم.
كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه بالتمييز، كما قضت أول درجة معاقبة الزوجة بتغريمها 3000 درهم عن تهمة الاعتداء على سلامة زوجها الجسدية، وخلّفت له كدمات على مستوى الظهر والذراع والساق اليسرى.
وأضافت أنه ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات التي لحقت بالمدعية بليغة، وهي عبارة عن حروق وكدمات وكان الضرر المادي الذي لحقها ثابتاً ويتثمل في ما تكبدته من مصروفات علاج من آثار الحروق واستمررت في علاجها مدة تزيد على 20 يوماً، وما لحقها من ضرر أدبي بسبب اعتدائه على سلامتها الجسدية، وسبها وإهانتها والانتقاص من مكانتها الاجتماعية.
وأوضحت أن وكيل المدعى عليه، قدم مذكرة جوابية طلب فيها الحكم برفض الدعوى لانتفاء الضرر الذي تدعيه المدعية وعدم إثباته، وعلى فرض ثبوت الخطأ في جانب موكّله، فإن حالة الضرورة واستفزاز المدعية له واعتداءها على سلامته الجسدية بدليل إدانتها جزائياً، يجعل تصرفه من قبيل الدفاع الشرعي ولا ينسب إليه أي خطأ، كما أن المصروفات التي تدعي بذلها هي من تسبّبت فيها، وطالب برفض الدعوى وقدم لائحة تضمنت طلب الحكم بإلزام الزوجة أن تؤدي لموكّله تقابلاً 50 ألفاً و100 درهم، تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي.
وأشار موكّل الزوج إلى أن الاعتداء على موكّله ترتب عنه ضرر مادي تمثل في تردده على المستشفيات لتلقي العلاج، وعانى آلاماً شديدة وبذل مصروفات علاج ولحقه ضرر أدبي سبّب له آلاماً نفسية.
وجاء في منطوق حكم محكمة «ابتدائي مدني» رأس الخيمة، أن الحكم الجزائي البات بحق المدعى عليه، له حجية تلتزم بها المحكمة، باعتباره فصل في المسألة المشتركة بين الدعويين الجزائية والمدنية في خطأ المدعى عليه، باعتدائه على السلامة الجسدية للمدعية، وأن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي أن إصابة المدعية بدلة الشاي الساخن سببت لها حروقاً ظلت آثارها ظاهرة وإن لم تخلف عاهة، إلا أنها تستوجب العلاج، وأن ما بذلته المدعية من مصروفات بسبب ترددها على مركز الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، هو ضرر مادي ثابت، وأن طلبها التعويض عنه في طريقه، وتقدّره المحكمة بقيمة 12 ألف درهم، وتُلزم به المدعى عليه.
وبشأن طلب التعويض الأدبي أشارت المحكمة إلى أنه ثبت اعتداء المدعى عليه على سلامة زوجته وخلّف لها إصابات وكدمات وحروقاً، وتلفّظ بألفاظ فيها مساس بشرفها واعتبارها، وعليه فإنه لا جدال في أن ذلك فيه تأثير في مشاعرها وشعورها بالخيبة والإهانة والحزن. وتقدّر المحكمة التعويض الأدبي بقيمة 6000 درهم.
وأضافت أن المدعى عليه قدم طلبات تقابلاً، ترمي إلى الحكم بإلزام زوجته أن تؤدي له 50 ألفاً و100 درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، بسبب اعتدائها عليه، حيث ثبتت إدانتها وتغريمها 3000 درهم وهو حكم بات نهائي، وتلتزم المحكمة بحجية هذا الحكم، وترى أن طلب التعويض عن الضرر المادي صحيح وتقدّره بقيمة 5000 درهم، وأنه لا جدال في أن الاعتداء على سلامته الجسدية من قبل زوجته المطالبة باحترامه وحسن معاشرته، من شأنه أن يولّد لديه الشعور بالحزن والإهانة، وترى المحكمة أن الضرر الأدبي الذي لحقه ثابت وتقدّره بـ3000 درهم.
وأضافت المحكمة أنها تقضي أولاً بإلزام الزوج أن يؤدي للزوجة 18 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، مع الفائدة القانونية بواقع 6% من تاريخ صيرورة الحكم إلى تمام السداد، وألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها، بما في ذلك أتعاب المحاماة، وثانياً بإلزام الزوجة أن تؤدي لزوجها 8000 درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، وألزمتها برسوم الدعوى ومصروفاتها، بما في ذلك أتعاب المحاماة.
• المحكمة ألزمت الزوج بأداء 18 ألف درهم والزوجة 8000 درهم.