■ ما السر الذي إذا أفشاه الشخص يعاقب قانوناً؟
■■ يكون إفشاء السر مجرّماً إذا أفشاه المستودع عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، ما لم يأذن له صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله له.
ويكون إفشاء الأسرار مجرماً إذا بدر ممن يمارسون مهناً تفرض على عملائهم إيداع أسرارهم لديهم، أو يشغلون وظائف تتيح لهم الاطلاع على أسرار العمل، لأن قيامهم بذلك يدفع الناس إلى العزوف عن خدماتهم، فتتعطل بذلك مصالحهم، ويتضرر المجتمع، على غرار المريض الذي يودع سره لدى طبيبه، والمتقاضي مع محاميه.
ونصت المادة 432 من قانون الجرائم والعقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من كان – بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه – مستودع سر، فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً خدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.