Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»استئناف الأحكام الابتدائية في مركز فض المنازعات
اخبار الخليج

استئناف الأحكام الابتدائية في مركز فض المنازعات

الهام السعديبواسطة الهام السعدي31 ديسمبر، 20242 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

قالت المحامية شوق الكثيري إن من المقرر، وفقاً لنص المادة 17 من المرسوم بقانون رقم (26/2013)، بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية، أن الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية تكون قابلة للاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية، باستثناء الدعاوى التي تقل المطالبة فيها عن 100 ألف درهم، والتي تكون نهائية وغير قابلة للطعن.

وأوضحت الكثيري أنه يجوز استئناف تلك الأحكام في الحالات التالية: إذا صدر الحكم بالإخلاء، أو إذا صدر الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص، أو إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل بعض الطلبات، أو إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، أو كان هناك بُطلان في الإعلان، وكذلك إذا كان الحكم قد بُني على أوراق أو مستندات تبين بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بني على شهادة قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.

وأضافت الكثيري أنه إذا أخفى أحد طرفي العقد عن الدائرة الابتدائية بيانات أو مستندات كان من شأنها تغيير الحكم في الدعوى، وكان ميعاد استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جلسة صدور الحكم، فإذا تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع جلسات الدعوى ولم يقدّم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم.

وبيّنت أنه يشترط لقبول استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية في دعاوى المطالبات المالية، أن يقوم المستأنف بإيداع نصف المبلغ المحكوم به عليه لدى المركز إلى حين الفصل في الاستئناف، ومع ذلك يجوز لرئيس المركز أن يقرّر قبول الاستئناف دون إيداع ذلك المبلغ أو باستيفاء نسبة منه.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

السعودية تعلن حزمة إجراءات جديدة استعداداً لموسم الحج

2 مايو، 2026

قافلة مساعدات طبية إماراتية جديدة تدخل إلى غزة

21 أبريل، 2026

تدشين مشروع لرفع الطاقة الاستيعابية في مشعر منى

21 أبريل، 2026

السعودية تُقر عقوبات مشددة على مخالفي تصاريح الحج

21 أبريل، 2026

مقتل 8 طلاب ومعلم في إطلاق نار داخل مدرسة بتركيا

21 أبريل، 2026

“زهرة العرفج”.. مبادرة كويتية وفاءً لأبطال الجيش في زمن العدوان

15 أبريل، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (5٬495)
  • اخبار الخليج (33٬334)
  • اخبار الرياضة (49٬918)
  • اخبار السعودية (24٬936)
  • اخبار العالم (28٬200)
  • اخبار المغرب العربي (28٬257)
  • اخبار مصر (3٬060)
  • اقتصاد (1)
  • الاخبار (11٬416)
  • السياحة والسفر (50)
  • الصحة والجمال (16٬846)
  • المال والأعمال (349)
  • الموضة والأزياء (315)
  • ترشيحات المحرر (4٬979)
  • تكنولوجيا (7)
  • ثقافة وفنون (81)
  • غير مصنف (28٬186)
  • منوعات (4٬760)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter