أقام موظف بإحدى المؤسسات دعوى قضائية مدنية ضد مديريه في العمل، طالب فيها بإلزامهما بسداد مبلغ 65 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، بدعوى التعسف وإقامتهما بلاغات كيدية ضده لمنعه من السفر.
بدورهما أقام المدعى عليهما دعوى متقابلة طلبا فيها رفض دعواه، وندب خبير لتحديد الطرف المتسبب في تخريب هاتف المدعى عليها الأولى، وتفريغ محتوى رسائل تتضمن عبارات سب وقذف وازدراء وجهت إليها، وقضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة.
وتفصيلاً، أقام الموظف دعوى قضائية ضد مديريه في العمل على سند من القول إنهما ألحقا به ضرراً من خلال تحرير بلاغات كيدية وأوامر ضده أمام قاضي الأمور المستعجلة لمنعه من السفر، بما يتناقض مع طبيعة مهنته التي تفرض عليه حضور اجتماعات وندوات تابعة لعمله ولا يستطيع التخلف عنها، كما أن والدته مقيمة في بلاده ويحتاج إلى رؤيتها من وقت لآخر للاطمئنان عليها، وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة.
من جهته حضر وكيل قانوني عن المدعى عليهما، وقدم مذكرة تضمنت لائحة ادعاء متقابلة طلبا فيها أولاً رفض الدعوى الأصلية لعدم الصحة والثبوت، وعدم تحقق الأضرار التي ادعاها مرؤوسهما.
وطلب المدعى عليهما في الدعوى المتقابلة ندب خبير تقني متخصص في تقنية المعلومات لمعاينة وفحص هاتف المدعية تقابلاً، لمعرفة الطرف المتسبب في ضرر لحق بها جراء إغلاق هاتفها ومحو بياناته، والتأكد مما إذا كان «المدعى أصلياً» هو الذي فعل ذلك من عدمه، بالإضافة إلى تفريغ محتوى رسائل أرسلت إليها تتضمن عبارات سب وقذف وازدراء لها ولعائلتها، وهل تلك الرسائل صادرة من هاتفه أم لا.
وأفادت المدعى عليها الأولى بأنها تحتفظ بالحق في تعديل طلباتها بناء على ما ستسفر عنه نتائج تحقيق ومعاينة الخبير المنتدب، مع إلزام المدعى عليه تقابلاً بالرسوم والمصاريف.
وبعد نظر مذكرات الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعويين الأصلية والمتقابلة مرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وذكرت أنه من المقرر وفق نص المادتين 104 و106 من قانون المعاملات المدنية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، فإن المشرع وضع مبدأ عدم المسؤولية عن الأضرار التي تنشأ عند الاستعمال المشروع للحق، وحدد أربعة معايير للاستعمال غير المشروع بما يصدق عليه وصف التعسف: أولها أن يكون استعمال الحق مقصوداً به الإضرار بالغير، والثاني أن يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة، وتكون كذلك إذا قصد بها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون، أو كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب، والثالث أن يترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، والرابع أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى به العرف والعادة بين الناس، ما مؤداه أن إساءة استعمال الحق لا تتوافر إلا إذا تحققت إحدى الحالات الأربع السابقة، ومبناها جميعاً أن تكون مشوبة بالكيد، وسوء النية ولا يقصد بها سوى الإضرار بالطرف الآخر.
ويقع عبء إثبات ذلك كله على عاتق الخصم الذي يدعي ثبوت التعسف في استعمال الحق، ولا يكفي إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعمال حقه، لأن ذلك لا يفيد بذاته قصد الإضرار.
وانتهت المحكمة إلى أن الثابت من صور المستندات المقدمة من الموظف المدعي، والاطلاع على محاضر التحقيقات والبلاغات التي حررها المدعى عليهما بحق المدعي، أن شكاواهما لم تكن كيدية، ولا تشكل خطأ يوجب التعويض، ومن ثم فإنها ترفض الدعوى الأصلية، كما أنها ترفض الدعوى المتقابلة لارتباطهما.