أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شاب بإرجاع 60 ألف درهم إلى المدعي وتعويضه بـ4000 درهم عن الأضرار المادية التي لحقت به، بعد أن اتفق معه عبر «واتس أب» على شراء دراجة نارية.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد آخر طالب بإلزامه بأن يؤدي له 60 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5%، وإلزامه بأن يؤدي له 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليه عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» واتفق معه على شراء دراجة نارية له من خارج الدولة بـ60 ألف درهم، وبناءً على ذلك الاتفاق حول له المبلغ، إلا أنه تخلف عن تنفيذ التزامه ولم يسلمه الدراجة، وعندما طالبه بإعادة المبلغ لم يستجب.
وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الشفوي المبرم بين المدعي والمدعى عليه، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ 60 ألف درهم إلى المدعي وتعويضه بـ4000 درهم عن الأضرار المادية التي لحقت به مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.
ولم ينل هذا الحكم رضا المدعى عليه، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي أكدت أن المستأنف لم ينكر الرسائل المتبادلة بينه وبين المستأنف ضده عبر وسيلة التواصل الاجتماعي «واتس أب» ولم يطعن عليها بأي مطعن، وبالتالي فإن ما ورد بتلك الرسائل وفي ايصالي التحويل البنكي يُعد كافياً لإثبات الاتفاق واستلام المستأنف للمبلغ موضوع الدعوى، ولم يعمد لرده أو إنكاره وخلت الأوراق مما يفيد قيامه بتنفيذ التزامه بشراء الدراجة وتسليمها للمستأنف ضده، ما يكون معه قضاء محكمة أول درجة بفسخ ذاك الاتفاق وإلزام المستأنف برد مبلغ 60 ألف درهم للمستأنف ضده قد صادف صحيح الواقع ولم يخرج عن طلبات الأخير، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بمصروفاته.