صدر مرسوم رقم 217 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 9 يوليو 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت الاتفاقية على: إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والمشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة منها في تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الديبلوماسية لكل من رعايا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الجوازات التي تخضع لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، هي على النحو التالي:
1 – بالنسبة لدولة الكويت: الجوازات الديبلوماسية.
2 – بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية: الجوازات الديبلوماسية.
المادة الثانية
1 – يدخل رعايا أحد الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية إلى أراضي الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول ومن دون رسوم، وذلك لإقامة متواصلة أو لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية 90 يوما خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الدخول الأول.
2 – يسمح لمواطني الطرفين، من حملة الجوازات المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية والمعتمدين في البعثات التمثيلية لدى الطرف الآخر، وكذلك أزواجهم وأطفالهم القاصرين الذين يرافقونهم ويعيشون معهم، بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة بدون تأشيرة طوال فترة عملهم بشرط إشعار الطرف الآخر بذلك قبل موعد الوصول بـ
30 يوما.
المادة الثالثة
يجوز لحاملي جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، تمديد مدة إقامتهم، بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة (2)، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر لتمديد فترة إقامتهم، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها لدى ذلك الطرف.
المادة الرابعة
إن هذه الاتفاقية لا تعني إعفاء مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم.
المادة الخامسة
يحتفظ كل طرف بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم دون إبداء أسباب لذلك.
المادة السادسة
1 – يتبادل الطرفان من خلال القنوات الديبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في هذه الاتفاقية، خلال 30 يوما بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2 – في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في الاتفاقية، يقوم الطرفان من خلال القنوات الديبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك خلال 30 يوما من اعتمادها.
المادة السابعة
يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة. ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق خطيا عبر القنوات الديبلوماسية.
المادة الثامنة
أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة التاسعة
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من هذه الاتفاقية.
المادة العاشرة
تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، تبدأ من تاريخ الدخول حيز النفاذ ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن رغبته في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إشعار خطي يوجه للطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور 90 يوما من تاريخ الإخطار.
المادة الحادية عشرة
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر خطيا وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
