ألزمت المحكمة المدنية في دبي ستة أشخاص آسيويين بسداد مبلغ 900 ألف و183 درهماً، لامرأة عربية، بعد صدور حكم جزائي بات ونهائي بإدانتهم بتهمة الاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية، إذ استدرجها أحدهم بحيلة رومانسية، وأوقعها في شباكه وأغراها بالزواج، منتحلاً صفة جراح أوروبي.
وقالت المدعية في بيان دعواها، إن المتهمين تواصلوا معها عبر تطبيق «إنستغرام»، وعرّفوا أنفسهم بأنهم أطباء من المملكة المتحدة.
وبعدما توطدت العلاقة بينهم أبدى أحدهم رغبته في الزواج منها، وأرسل لها هدية عبارة عن طرد يحتوي على حقائب وإكسسوارات.
وأضافت أن مندوب الشحن تواصل معها لاستلام هديتها، بعدما استولى منها المحتالون على المبلغ الذي حوّلته لعدد من الحسابات البنكية، ثم حظروها من جهات الاتصال، فأدركت أنها وقعت ضحية احتيال.
ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين الستة تهمة حيازة أشياء متحصلة من جريمة احتيال، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
وبعد نظر الدعوى من المحكمة الابتدائية قضت حضورياً بحق أربعة متهمين، وغابياً بحق متهمين، بالحبس لمدة شهر واحد، وتغريمهم بالتضامن 900 ألف و183 درهماً، وهو المبلغ محل الجريمة، وإبعادهم عن الدولة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
ولم يرتض ثلاثة من المتهمين بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، لكنهم لم يمثلوا أمام المحكمة خلال الجلسة المقررة لنظر الاستئناف، كما لم يحضر محاميهم، فيما طلبت النيابة العامة رفض الطعن المقدم من جانبهم، وانتهت محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي، ولم يطعن عليه المتهمون لاحقاً، فصار الحكم باتاً ونهائياً.
ولجأت المجني عليها – في الدعوى الجزائية – إلى القضاء المدني لتعويضها عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضت له، وقدمت حافظة مستندات طُويت على صورة من الحكم الجزائي، وشهادة بنهائية الحكم، مع صور من إيصالات تحويل المبلغ المطالب به.
وذكرت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أنه بحسب قانوني الإثبات والإجراءات الجزائية، وفق ما جرى عليه القضاء في «تمييز دبي»، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصّل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بذلك، والامتناع عن إعادة بحثها، لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري على الكل ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى.
ولما كان الثابت للمحكمة من خلال اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها، أن محكمة الجزاء الابتدائية قضت حضورياً للمدعى عليهم من الأول إلى الرابع، وغيابياً للخامس والسادس بالحبس لمدة شهر، وتغريمهم في ما بينهم مبلغ 900 ألف و183 درهماً، والإبعاد عن الدولة، وإذ لم يرتض ثلاثة من المدعى عليهم الحكم الابتدائي وطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي قبلت الطعن شكلاً، ورفضته موضوعاً، مؤيدة الحكم الابتدائي، فإن الحكم الجزائي صار نهائياً.
وأشارت المحكمة المدنية إلى أنه لما كان الحكم الجزائي قد أثبت ركن الخطأ في مواجهة المدعى عليهم، ولحق بالمدعية ضرر جراء ذلك الخطأ، بحرمانها من مالها والانتفاع به، وتفويت فرصة الكسب عليها في استثماره – الأمر الذي تكتمل معه أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية – فقد قضت بإلزامهم بأداء مبلغ 900 ألف و183 درهماً للمدعية، إضافة إلى الفائدة القانونية بـ5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.