رفضت محكمة التمييز في دبي طعناً تقدم به موكلان لدى مكتب محاماة، لإلغاء حكم قضت به محكمة الاستئناف لمصلحة المكتب في تعويض قيمته مليونان و244 ألف درهم، بعد تهربهما من السداد، على الرغم من نجاح المكتب في الحصول على حكم نهائي لهما من محكمة التمييز، بأحقيتهما في الحصول على 24 مليوناً و419 ألف درهم، قيمة أرباح لشركة أسهم شاركا في تأسيسها، بمبلغ 80 ألف درهم فقط.
وأوضحت محكمة التمييز في حيثيات قضائها أنه وفق المادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023، في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، «يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد المحرر مع موكلة، وللمحكمة التي نظرت الدعوى وحدها دون غيرها أن تنقص الأتعاب بناء على طلب الموكل، إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه الدعوى من جهد، وإلى ما عاد على الموكل من نفع، كما يجوز لها زيادتها بناء على طلب المحامي، إذا كان بذل فيها جهداً ووقتاً أكثر من المقرر.
وأشارت إلى أن الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم ابتدائي، ألزم الطاعنين مبلغ الأتعاب مليونين و244 ألف درهم، تأسيساً على الثابت بالاتفاقية المحررة بين طرفي الطعن، بعد صدور الأحكام المشار إليها، وأن الخدمات المقدمة للطاعنين، قد تكللت بالنجاح، ولم يقدما ما يفيد سدادهما قيمة الأتعاب المستحقة للمطعون ضده، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكمين، الابتدائي والاستئناف، بوقوع التغرير بهما عند التوقيع على الاتفاقية، لا يعدو أن يكون جدلاً، تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ولا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وبحسب تفاصيل العلاقة التعاقدية بين المكتب وموكليه اللذين تهربا من سداد أتعابه، فإنه حصل لهما على تعويض ضخم قيمة أرباح لشركة أسهم شاركا في تأسيسها، على الرغم من عدم إدراج اسميهما في العقود أو الأوراق الرسمية للشركة عند إنشائها، بعد أن أرست محاكم دبي في درجاتها الثلاث قاعدة «شراكة الواقع».
وقال الممثل القانوني لمكتب المحاماة المستشار القانوني محمد نجيب، إن المكتب كان وكيلاً للمدعى عليهما في قضية ضد شريك ثالث، اتفق معهما في عام 2009 على تأسيس شركة استشارات صيدلانية، وتم تسجيلها كمؤسسة فردية باسم الشريك الثالث، لأنهما كانا موظفين حكوميين، ولا يمكنهما تسجيل اسميهما في العقد بنسبتين متفاوتتين.
وأضاف أن الشريكين الأول والثاني ظلا ملتزمين مع شريكهما الثالث حتى عام 2020، إلى أن ترك الأول وظيفته وقرر ضم نفسه رسمياً للشركة التي أسهم في تأسيسها، إلا أنه فوجئ بالشريك الثالث ينقلب عليهما سراً، ويستحوذ على أصول الشركة، بعدما تلاعب من البداية في مسألة تسجيلها.
وأشار إلى أن المكتب المدعي بذل كل الجهد لإثبات حق الشريكين الأول والثاني في أرباح الشركة، وطالب بإثبات شراكة الواقع بينهما وبين الشريك الثالث منذ تاريخ التأسيس، وطالب الأخير بأداء أرباحهما منذ تاريخ إنشائها، لافتاً إلى أن جهود المكتب أثمرت حصولهما على حكم نهائي من محكمة التمييز بأحقيتهما في الحصول على 24 مليوناً و419 ألف درهم.
وأوضح أن مكتب المحاماة وقع مع المدعى عليهما اتفاقية أتعاب أقرا فيها بأحقيته في الحصول على أتعاب بقيمة مليونين و440 ألف درهم، تحصل من التنفيذ على الحكم الابتدائي، إلا أنهما أخلا بالتزاماتهما الواردة في الاتفاقية بغلّ يد المكتب ومنعه من تقديم طلبات في التنفيذ أو صرف مبالغ، على الرغم من إيداع نحو خمسة ملايين درهم من إجمالي التعويضات التي حصلا عليها في القضية.
وقدم الموكلان دعوى متقابلة، طالبا فيها المكتب بأن يسدد لهما مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار التي تسبب فيها لهما نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية، وأخطائه أثناء مباشرة الدعوى.
كما طالبا برفض الدعوى الأصلية التي أقامها ضدهما، لعدم الصحة، وبطلان اتفاقية الأتعاب سند الدعوى لانعدام رضاهما عنها، نتيجة التغرير الذي لحق بهما.
وبعد نظر طلبات الطرفين، انتدبت المحكمة الابتدائية خبيراً انتهى في تقريره إلى إثبات ما حققه المكتب من منافع لمصلحة المدعى عليهما في القضية التي وكلاه فيها، وشملت الحكم بأحقيتهما في إجمالي مبلغ 24 مليوناً و419 ألف درهم، ومتابعة ملف التنفيذ، واستصدار قرارات منع من السفر ضد خصومهما في تلك القضية، واستصدار قرارات حجز تحفظي وتنفيذي على ممتلكات وعقارات الخصوم لمصلحتهما، والحجز على حصص وأرباح الخصوم في الشركات المتنازع عليها.
وقضت المحكمة الابتدائية بأحقية المكتب بمبلغ الأتعاب، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعن الموكلان أمام محكمة التمييز التي رفضت طعنهما، حاسمة النزاع القضائي بين الطرفين.