اليوم قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف بأن يؤدي إلى مالك شركة 67 ألف درهم سرقها منه خلال خروجه من البنك، وألزمت المحكمة المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 3500 تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام مالك شركة دعوى قضائية ضد موظف سابق لديه، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 67 ألف درهم، ومبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه وأثناء خروجه من البنك، قام المدعى عليه بسرقة مظروف به مبلغ 67 ألف درهم ولاذ بالفرار، وتمت إدانته غيابياً بالحبس ستة أشهر والإبعاد.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه، فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
وأشارت المحكمة إلى أن البيّن من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه قد أدين جزائياً بجريمة سرقة مبلغ 67 ألف درهم من المدعي، وأن هذا الفعل الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند إليه الأخير في إقامة دعواه الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 67 ألف درهم، وتعويضه بمبلغ 3500 درهم عن كل الأضرار التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.