قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية، بإلزام رجل بسداد 389 ألفاً و250 درهماً، ديناً مترصداً من قرض شخصي كان قد حصل عليه من بنك، ورفضت المحكمة طلب البنك المدعي احتساب الفائدة التأخيرية، مشيرة إلى أنه لا يستوى المطالبة بفوائد في ظل أي نظام مصرفي إسلامي.
وفي التفاصيل، قام بنك برفع دعوى قضائية ضد عميل طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 392 ألفاً و635 درهماً والفائدة الاتفاقية بواقع 5.25% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه مديون بمبلغ المطالبة، عن الدين المترصد من القرض الشخصي الذي حصل عليه الأخير وأخل بالسداد، وقدم سنداً لدعواه صوراً من تقرير خبرة استشاري وكشوف الحساب وطلب القرض. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق أن المدعى عليه قد تحصل من المدعي على تمويل بنظام الصيرفة الإسلامية – عقد سلم – وترصد في ذمته مبلغ 389 ألفاً و250 درهماً لصالح المدعي، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يحضر بالدعوى ولم يقدم ما يفيد سداد تلك المديونية، مشيرة إلى اطمئنانها إلى ما ورد بكشف الحساب المقدم وتقرير الخبرة الخاص بثبوت المديونية في ذمة المدعى عليه. ورفضت المحكمة طلب البنك المدعي احتساب الفائدة التأخيرية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الفعلي التام، كما رفضت المحكمة طلب النفاذ المعجل حيث لا ترى له مقتضى.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بمبلغ 389 ألفاً و250 درهماً، وبرفض طلب احتساب الفوائد عن عقد السلم، وبرفض طلب النفاذ المعجل، وبإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب شاملة أتعاب الخبرة.