قضت المحكمة المدنية في دبي، بإلزام مطعم واثنين من مشرفيه، بسداد 500 ألف درهم لعامل انحسرت يده اليمنى داخل آلة لفرم اللحوم أثناء العمل، ما تسبب في بترها من مستوى الرسغ.
وطالب العامل المدعي في دعواه أمام المحكمة المدنية بمليونين و500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمادية والمستقبلية والمعنوية والأدبية والنفسية التي ألمت به جراء الحادث.
واستند في دعواه إلى أنه كان يعمل في المطعم على جهاز لفرم اللحم، وانحسرت يده اليمنى في الجهاز، وتحرر عن الواقعة دعوى جزائية أدين فيها اثنان من رؤسائه في العمل، لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما، ما تسبب في إصابة العامل الذي رفع غطاء الحماية المخصص لمنع وصول اليد للأجزاء المتحركة في الجهاز، وعدم فعالية حساس الأمان المعني بحمايته، فضلاً عن عدم حصوله على التدريب الكافي لإجراءات العمل الآمن والمخاطر المترتبة على طبيعة عمله، وعدم توفير الوسائل التحذيرية والعلامات الإرشادية الكافية على الجهاز لتحذير العمال من المخاطر الكامنة فيه، وعدم وجود الرقابة الإشرافية الكافية من قبل المطعم للتأكد من تطبيق قواعد العمل الآمن، ما تسبب في بتر يده بالكامل.
وقضت محكمة الجزاء حضورياً بإدانة المتهمين وتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف درهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وصار الحكم نهائياً وفق شهادة صادرة بذلك من النيابة العامة.
وأوضح المدعي في مذكرته أمام المحكمة، أن علاقة تبعية المدعى عليهما بالشركة المالكة للمطعم ثابتة، كون الحادث وقع في مقر المطعم، فضلاً عن أن الشركة لديها سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف على مشرفيه المدانين من قبل محكمة الجزاء.
وثبت من تقرير الطب الشرعي أن العامل الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، تعرض لبتر كامل لليد اليمنى، ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر درجة العجز الناشئ عنها بنحو 55% من مجموع قواه العامة، وقدم تقريراً بأنه أصيب بأضرار تمثلت في فقده الحق في حماية جسده، وعدم تمتعه بالسكينة البدنية والنفسية بما يستلزم وجوب التعويض عن الضرر الجسدي، فضلاً عن أنه يعاني أضراراً محققة في المستقبل تحول دون قدرته على العمل مدى الحياة، وحزنه على بتر يده الذي لا يمكن أن يعوضه أي مبلغ يحصل عليه.
بدورهم، قدم المدعى عليهم، مذكرة جوابية للمحكمة طالبوا فيها برفض الدعوى، لثبوت إسهام المدعي بشكل رئيس في وقوع الحادث والإصابة التي تعرض لها.
وبعد نظر المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات قضائها أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليهما الثاني والثالث هما المتسببان في الحادث، نتيجة رفع العامل غطاء الحماية الذي يمنع وصول يده إلى الأجزاء المتحركة، وعدم توفير حساس أمان لغطاء الحماية يسمح بإيقاف الجهاز عند رفعه، وعدم توافر وسائل تحذيرية وعلامات إرشادية كافية على الجهاز لتحذير العمال من المخاطر الكامنة، وعدم وجود رقابة إشرافية كافية من قبل الشركة، لافتاً إلى أن الحكم الجزائي الصادر في الواقعة له الحجية أمام هذه المحكمة
وانتهت المحكمة المدنية إلى تعويض المدعي بمبلغ 500 ألف درهم، آخذة في الاعتبار سن العامل، والأضرار التي تعرض لها، وما عاناه من ألم جراء تلك الإصابة، مع فائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد.
• المدعي طالب بـ 2.5 مليون درهم تعويضاً عن بتر يده اليمنى.