قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام مدير شركة بأن يؤدي إلى موظفة سابقة لديه مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الإضرار بسمعتها.
وأقامت موظفة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام مديرها السابق، بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 40 ألف درهم، تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي والمعنوي الذي لحق بها، وبالفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى قيام المدعى عليه، عقب تركها العمل في الشركة التي يديرها، بالتشهير بها ونشر أقوال يتهمها فيها باتهامات مختلفة، وقد تمت محاكمته وإدانته بموجب حكم جزائي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المدعى عليه عن الأضرار بسمعة المدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها مع إلزامه بالرسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.