قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام محامٍ بأن يرد إلى موكلتين مبلغ 35 ألف درهم، فرق أتعاب كانتا قد دفعتاه له كمقدم أتعاب لمباشرة دعوى قضائية لم تستكمل.
وفي التفاصيل، أقامت امرأتان دعوى قضائية ضد محاميهما السابق، طالبتا فيها بإلزامه بأن يرد إليهما 100 ألف درهم، ويؤدي مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض والفائدة بواقع 7% مع إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرتين إلى أنهما تعاقدتا معه ليمثلهما في دعوى تجارية ضد أحد البنوك، وتم الاتفاق على أتعاب قدرها 200 ألف درهم، منها 20 ألف درهم مقابل الاستشارات القانونية، و80 ألف درهم تسدد عند مباشرة الدعوى بقضاء أبوظبي، و100 ألف درهم بعد حكم الاستئناف. وقد قامتا بتسليمه مبلغ 100 ألف درهم، حسب الاتفاق، وبعد تحرير عقد الوكالة للمدعى عليه لم يحضر في الجلسة المحددة، ولم يبلغهما بضرورة حضورهما بشخصهما، كما تخلف عن الحضور في الجلسة الأخرى المحددة للحضور، ولعدم رغبة الطرف الآخر في الدعوى (البنك) في مواصلة النزاع الموكل فيه المدعى عليه، توقفت الدعوى عند حد الإحالة من مركز التوفيق والمصالحة، ما حدا بهما لإقامة دعواهما الماثلة وأرفقتا صورة عقد أتعاب وصور مراسلات إلكترونية، وصور مستندات أخرى.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت ادعاء متقابلاً، وأرفق حافظة مستندات، طلب فيها رفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة إلزام المدعى عليهما تقابلاً أن تؤديا له مبلغ 100 ألف درهم المتبقي من قيمة الأتعاب، وإلزامهما المصروفات والرسوم ومقابل الأتعاب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، إذا عزل الموكل محاميه من دون سبب مشروع بعد مباشرة العمل الموكل فيه، يكون الموكل ملزماً دفع كامل الأتعاب المتفق عليها، كما لو كان المحامي قد أنهى العمل لمصلحة موكله، وإذا حصل العزل قبل مباشرة العمل الموكل فيه استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله تمهيداً للمباشرة في العمل بما لا يزيد على 25% من قيمة الأتعاب المتفق عليها.
ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه أصلياً قام باتخاذ بعض الإجراءات لمصلحة موكلتيه المدعيتين، وأثبت حضوره أمام مركز التوفيق والمصالحة تمهيداً لمباشرة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي لم تتم مباشرة الدعوى أمامها، كما اتخذ بعض الإجراءات الأخرى لمصلحة المدعيتين، ومن ثم فهو يستحق ما نسبته 25% من كامل الأتعاب المتفق عليها، وقدرها 180 ألف درهم التي تساوي مبلغ 45 ألف درهم، كما يستحق مبلغ 20 ألف درهم الذي سبق أن تسلمه مقابل الاستشارات القانونية المقدمة منه للمدعيتين، وكان الثابت أن المدعى عليه أصلياً تسلّم مبلغ 80 ألف درهم من الأتعاب المتفق عليها ومن ثم فإنه ملزم إعادة مبلغ 35 ألف درهم للمدعيتين، ولا يستحق بقية الأتعاب المطالب بها في الادعاء المتقابل.
وحكمت المحكمة في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي تقابلاً برسوم ومصروفات الادعاء المتقابل.