قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام فتاة بأن تدفع لشاب 40 ألف درهم، بقية ثمن سيارة اشترتها منه، مع إلزامها بأن تُعوّضه 1000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية بحق فتاة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 40 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً، من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وإلزامها بمبلغ 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، نتيجة إخلالها بالتزاماتها والمماطلة في مستحقاته، وتوجيه اليمين الحاسمة احتياطياً، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه باع مركبته للمدعى عليها بـ140 ألف درهم، سددت منها 100 ألف، فيما امتنعت عن سداد بقية الثمن على الرغم من قيامه بنقل ملكية المركبة إلى اسمها، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى، طلبت في ختامها رفض الدعوى ورد اليمين الحاسمة على المدعي.
وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع برد اليمين الحاسمة على المدعي فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق بأنني بعت وتنازلت للمدعى عليها عن المركبة محل الدعوى بثمن قدره 140 ألف درهم، ولم يكن بمبلغ 100 ألف درهم، وأن ذمتها مشغولة لي بمبلغ 40 ألف درهم بقية ثمن المركبة الذي لم يكن هبة ولا هدية لها، والله على ما أقول شهيد».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي طلب إثباتاً لمطالبته الماثلة توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها، وردت المدعى عليها في الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة على المدعي الذي حلفها بصيغتها المقررة، مشيرة إلى أن هذه اليمين قد استوفت الشروط المقررة لها قانوناً، وتكون قد حسمت النزاع لصالحه بشأن انشغال ذمة المدعى عليها للمدعي بمبلغ قدره 40 ألف درهم.
وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثّل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستحق كبقية ثمن للمركبة موضوع الدعوى، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به جراء فعل المدعى عليها، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وعليه ألزمت المحكمة المدعى عليها قانوناً بتعويض المدعي 1000 درهم عن الأضرار التي لحقت به، كما قضت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 40 ألف درهم بقية ثمن السيارة، طبقاً للوارد في الأسباب، وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.