قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بردّ 16 ألفاً و151 درهماً إلى شاب كان قد حولها لها على دفعات كمديونية، كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ 2000 درهم.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة طالب فيها بإلزامها بأن تردّ له مبلغاً وقدره 16 ألفاً و151 درهماً مع الفائدة، اقترضته منه، وإلزامها بدفع تعويض عن الضرر النفسي والمعنوي له، إضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه كان بينه وبين المدعى عليها سابق معرفة، وأن الأخيرة كانت تمر بظروف مادية معينة، وكانت تطلب منه تحويل مبالغ مالية كمديونية وقرض وأنها ستقوم بردها، وقد حوّل لها مبالغ المطالبة بعد أن أوهمته ووعدته بقبول الخطوبة ثم الزواج، لكنها رفضت بعد حصولها على المبلغ دون مبرر، ما تسبب له في أضرار نفسية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة التمست في ختامها القضاء برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وذلك لعلم المدعي بأنها لا تعمل لدى أية جهة وتحويلات الحساب دلالة على التبرع، والتمست إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات القضائية.
وقضت المحكمة قبل البت في الموضوع، بتوجيه اليمين المتممة للمدعي فأبدى استعداده لحلف اليمين، ولكنه طلب إثبات أن المدعى عليها أعادت له مبلغ 3999 درهماً، والمتبقي من المبلغ المطالب به مبلغ 16 ألفاً و151 درهماً وأنه مستعد لحلف اليمين على هذا المبلغ، فقررت المحكمة تعديل صيغة اليمين المتممة فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني أقرضت المدعى عليها مبالغ مالية ما مجموعه 20 ألفاً و150 درهماً، وأن المبالغ المحولة مني للمدعى عليها كانت على سبيل القرض، وأنها لم ترد لي إلا 3999 درهماً فقط، وأن ذمتها مازالت مشغولة لي بمبلغ 16 ألفاً و151 درهماً، وأنها لم تردّ لي هذا المبلغ أو جزءاً منه بأي طريقة كانت، والله على ما أقول شهيد».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها رأت في كشوف تحويل المبالغ والمحادثات عبر برنامج «واتس أب» المرفقة بصحيفة الدعوى قرينة على صحة ما يدعيه المدعي، سيما وأن المدعى عليها لم تنكر استلامها للمبالغ، وإنما قررت بأنها على سبيل التبرع، مشيرة إلى أنها قد أكملت تلك القرينة على صحة ما يدعيه المدعي بتوجيه اليمين المتممة له، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة إقراض المدعي للمدعى عليها المبلغ المطالب به وعدم سدادها هذا المبلغ.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى ثبوت مديونية المدعى عليها للمدعي وعدم قيامها بالسداد، وقد ترتب على ذلك الخطأ حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 16 ألفاً و151 درهماً، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، مع إلزامها برسوم ومصروفات الدعوى.