قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يرد مبلغاً قدره 100 ألف درهم سرقه من رجل، إضافة إلى أن يؤدي له 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شابين، طالب فيها بإلزامهما بأن يردا له 100 ألف درهم، وبالتعويض بمبلغ 20 ألف درهم، إضافة إلى الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليهما تمكنا من سرقة 100 ألف درهم منه، واستوليا على ذلك المبلغ، وقد تمت إدانتهما جزائياً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المتهم (المدعى عليه الأول) عن تهمة سرقة مبلغ 100 ألف درهم من المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قِبَل المدعى عليه الأول وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، مشيرة إلى أن البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليه الأول.
وعن طلب المدعي رد مبلغ 100 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع، وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه».
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه الأول سرق مبلغ 100 ألف درهم من المدعي، وقضت بإلزام المدعى عليه الأول بأن يرد للمدعي المبلغ المطالب به في هذا الخصوص.
وعن طلب المدعي مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، لفتت المحكمة إلى أن الفعل الذي ارتكبه المدعى عليه نتجت عنه أضرار مادية، تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المسروق، وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه، وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، إضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى وحسرة، ما ترى المحكمة أن تعويض المدعي عن كل الأضرار المادية والأدبية كافٍ بمبلغ 10 آلاف درهم.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي 110 آلاف درهم، وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى.