قضت المحكمة المدنية في دبي، بإلزام سائق مركبة تسبب في حادث مروري – وهو في حالة غير طبيعية وهرب من المكان – بردّ مبلغ 57 ألف درهم لشركة التأمين، سدّدته بالنيابة عنه تعويضاً للشخص المصاب جراء الحادث، والشركة المؤمنة للسيارة المتضررة، فضلاً عن رسوم خدمات الإسعاف.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين، دعوى بحق سائق مركبة، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 57 ألفاً و20 درهماً والفائدة المقررة، على سند أن المدعى عليه تسبب أثناء قيادته لسيارة مؤمنة لديها في حادث مروري، بينما كان تحت تأثير مشروب كحولي.
وأفادت في صحيفة الدعوى بأن الحادث تسبب في إصابة سائق آخر، وإتلاف مركبة كان يقودها، عائدة لإحدى الشركات، مشيرة إلى أن دعوى جزائية أقيمت بحق السائق المتهم وصدر فيها حكم نهائي بإدانته، ومن ثم سددت شركة التأمين المدعية مبلغ 40 ألف درهم لضحية الحادث، إضافة إلى الفائدة القانونية المقررة على هذا المبلغ، كما دفعت رسوم خدمات الإسعاف، فضلاً عن قيمة إصلاح المركبة المتضررة من الحادث، ليصل الإجمالي إلى 57 ألف درهم، واستخدمت حقها القانوني في الرجوع على المدعى عليه.
وقدمت الشركة سنداً لدعواها هو صورة من وثيقة التأمين الصادرة عنها، على المركبة المتسببة في الحادث، وصورة من الحكم الجزائي الصادر بحق السائق، الذي انتهى إلى إدانته بتهم القيادة تحت تأثير مشروب كحولي، وإتلاف مال مملوك للغير، والهروب من موقع الحادث دون تقديم المساعدة للمصاب أو إبلاغ الشرطة، وعاقبته محكمة الجزاء بغرامة 20 ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر.
وبعد تعذّر التسوية الودية، نظرت المحكمة المدنية الدعوى وطالعت الأوراق المقدمة، وأفادت في حيثيات حكمها، بأنه بحسب الفصل الخامس من وثيقة التأمين الموحدة، يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له، أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث، بقيمة ما أدته نيابة عنه من تعويض في حالات، منها إذا ثبت أن سائق المركبة – سواء كان المؤمن له أو شخصاً آخر – ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية، بسبب وقوعه تحت تأثير المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية المؤثرة في قدرته على السيطرة على المركبة، أو تناول العقاقير التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها. أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على المستأجر.
وذكرت أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية، يكون للحكم الجزائي البات – سواء بالبراءة أو الإدانة – حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فُصل فيها بحكم بات، في ما يتعلق بوقوع الجريمة، وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت لديها، وفق الحكم الجزائي الصادر في الدعوى ذات الصلة، بأن المدعى عليه كان يقود المركبة تحت تأثير مشروب كحولي، ومن ثم يجوز للشركة المدعية الرجوع عليه بما أدته للمتضرر من الحادث، لافتة إلى أنه وفق الفواتير المقدمة، فإن شركة التأمين سدّدت 41 ألفاً و168 درهماً تعويضاً للمصاب في الحادث، و6770 درهماً لدورية الإسعاف، و9082 درهماً لإصلاح تلفيات المركبة المتضررة، بإجمالي 57 ألفاً و20 درهماً.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المشار إليه، إضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، إلى جانب المصروفات.
. الحادث تسبب في إصابة سائق آخر وإتلاف مركبة كان يقودها، عائدة لإحدى الشركات.