قضت محكمة الفجيرة الاتحادية بإلزام رجل أن يؤدي لمطلقته مبلغ 200 ألف درهم، اقترضه منها أثناء زواجهما، كما ألزمته تمكين مطلقته من رؤية أبنائها الصغار يوم السبت من كل أسبوع.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في محكمة الفجيرة الاتحادية، تطالب فيها بإلزام مطلقها أن يؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم، أقرضته له أثناء فترة زواجهما التي انتهت بحصول مطلقها على حكم الطلاق بضرر، كما طالبت بتمكينها من رؤية أبنائها السبعة كل أسبوع من يوم الجمعة الساعة الرابعة عصراً مع المبيت حتى يوم السبت الساعة 4 عصراً.
وذكرت في دعواها أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي الصادر من محكمة الفجيرة، ورزقت منه سبعة أبناء، وقد ضم المدعى عليه الأولاد بعد الطلاق بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة، مشيرة إلى أنه منذ صدور الحكم والمدعى عليه يمتنع عن تمكينها من رؤية أبنائها.
وأضافت أن المدعى عليه اقترض منها 200 ألف درهم أثناء الحياة الزوجية، وتعهد برد المبلغ لها وقت الطلب، ووضع بصمته أسفل إقرار المديونية.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضرت المدعية بوكيل، وحضر المدعى عليه بشخصه ومعه محامٍ، وقدم كل منهما مذكرة وحافظة للمحكمة، وقد قرر المدعى عليه الحاضر بشخصه أنه ليس مديناً للمدعية بالمبلغ موضوع الإقرار، وأن التوقيع بالبصمة المذيل به الإقرار ليس بتوقيعه، وطلب إحالة أصل القرار للمختبر الجنائي.
فيما قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب المختبر الجنائي لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره ملف الدعوى، والذي انتهى فيه إلى نتيجة حاصلها أن البصمة المذيلة أسفل إقرار المديونية تنطبق تمام الانطباق على بصمة الإبهام الأيسر للمدعى عليه.
وذكرت المحكمة عن طلب الرؤية أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى عليه نص المادة 1/154 من قانون الأحوال الشخصية، أنه «إذا كان المحضون في حاضنة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي، على أن يحدد المكان والزمان والمكلف إحضار المحضون، ومن المقرر فقهاً وقضاء أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه، لأنه من باب صلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل، وفي حرمان أحدهما ذلك ضرر نهى الله عنه».
فيما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه تمكين المدعية من رؤية أبنائها الصغار يوم السبت من كل أسبوع فقط، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء مع الاصطحاب، على أن تتسلمهم من أمام محل إقامته، وإعادتهم إليه في الزمان والمكان المحددين، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 200 ألف درهم والفوائد القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، كما ألزمته رسوم ومصروفات الدعوى القضائية وأتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.