أقام خليجي دعوى مدنية ضد عاملة منزلية، اتهمها بإتلاف محتويات منزله وأواني الطبخ وحرق ملابسه، وعدد من العباءات أثناء عملها لديه، قبل هربها من المنزل.
وطالبها بمبلغ 3000 درهم، مديونية بموجب شهادة موقعة منها تعترف فيها بأنها مسؤولة عن الإتلافات، وتتعهد بسداد قيمتها.
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها أن تؤدي المبلغ الذي تعهدت به للمدعي.
وجاء في منطوق الحكم أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن «على الدائن أن يثبت حقه، وللمدين نفيه، وأنه إذا أثبت الدائن حقه وجب على المدين أن يثبت براءة ذمته، لأن الأصل خلو الذمة، وانشغالها عارض».
وتابع أن «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر»، مبيناً أن شهادة المديونية التي استند إليها المدعي تضمنت إقرار المدعى عليها بأنه يداينها مبلغ 3000 درهم تعويضاً عما قامت به من إتلافات للملابس وحرق العباءات وإتلاف أواني الطبخ، مضيفة أن إقرار المدعى عليها بمديونيها للمبلغ واضح، وتعهدها بإرجاعه له عند انتهاء العقد صريح.
وتابعت أن المدعى عليها غادرت عملها ويكون المبلغ موضوع شهادة المديونية التي وقعتها مستحقاً عليها مادامت التزمته، وثبتت نهاية عملها، ويكون طلب المدعي إلزامها أداءه قد صادف صحيح الواقع والقانون، خاصة أنها لم تحضر ولم تدفع بأي دفع يدحض الدعوى.