قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي لأخرى 42 ألف درهم قيمة أقساط «جمعية» حصلتها منها ولم تردّها في الموعد المتفق عليه.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 40 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وإلزامها بأن تؤدي لها 5000 درهم مقابل الأضرار المادية وما فاتها من كسب، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها حولت إلى المدعى عليها مبلغ المطالبة كاشتراك في جمعية، وبعد أن حان موعد استحقاقها لم تؤدها لها ولم ترد لها المبلغ، وأرفقت سنداً لدعواها إيصالات تحويل مبالغ وصور محادثات عن طريق «واتس أب».
وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها مؤكدة تحويل ما مجموعه 40 ألف درهم للمدعى عليها، وأنها كانت اشتراكاً في جمعية تقوم عليها المدعى عليها، وأنها لم تؤد مبلغ الجمعية في الموعد المحدد، ولم ترد المبلغ المحول لها كاملاً، أو جزءاً منه بأي طريقة كانت، وأن ذمتها مازالت مشغولة بالمبلغ المطالب به.
من جانبها، بينت المحكمة أنها بعد أن رأت في إيصالات تحويل المبالغ المرفقة في أوراق الدعوى ومحادثات «واتس أب» قرينة على صحة ما تدعيه المدعية، وكانت المدعى عليها لم تمثل على الرغم من إعلانها لتدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، قدراً أو موضوعاً، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة قيام المدعية بتحويل المبلغ للمدعى عليها كاشتراك في جمعية وعدم ردها للمدعية لهذا المبلغ عند تاريخ الاستحقاق.
وعن طلب التعويض المادي والمعنوي أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها، وقد ترتب على ذلك الخطأ حرمان المدعية من الاستفادة من المبلغ، إضافة إلى ما أصابها من أضرار معنوية في شعورها من حزن وحسرة، ما ترى معه المحكمة تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى بمبلغ 2000 درهم.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 42 ألف درهم.