أصدر وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإضافة مواد للنظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعية.
وتضمن القرار:
مادة أولى
يضاف الى المادة رقم 3 من النظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي البند التالي:
– للجمعية ترخيص حضانة واحدة داخل المقر الرئيسي بمنطقة الروضة، وتخصص لخدمة أعضاء الجمعية العمومية ومنتسبي الجمعية.
مادة ثانية
يضاف إلى النظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي المادة رقم 23 ونصها كالتالي:
(لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، فإذا لم يتوافر النصاب، ثلثي الأعضاء أجل الاجتماع إلى ساعة، على أن ينعقد صحيحا بحضور نصف الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع، اختصت وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ القرارات في الموضوع المعروض).
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.