من النادر ألا يحتاج أحدنا إلى الوكالة لتحرير عقود أو تنفيذ مشتريات، أو في خصومة، وغير ذلك من شؤون حياتنا الكثيرة التي تستلزم وكيلاً.
وفي ظل الحاجة الملحة إلى ذلك، وحساسية أو أهمية الأمور المنوطة بالوكيل، تحدث خلافات، لأسباب مختلفة، ربما يصل بعضها إلى إساءة استغلال الوكالة، وتجاوز حدودها، لذا من الضروري الانتباه إلى بعض الأمور المهمة ذات الصلة بهذا الشأن.
بداية تعرّف المادة (924) من القانون المدني الإماراتي الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة 2005 وتعديلاته، الوكالة، بأنها عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخراً مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، ومن ثم فالوكالة على مجهول ليست لازمة، كما أنها باطلة إذا كانت على أمر غير جائز شرعاً.
وهناك نوعان رئيسان للوكالات: عامة وخاصة، يحددان وفق الصلاحيات الممنوحة للوكيل، فالخاصة هي التي يقيدها الموكل على أمر أو أمور بعينها، مثل شراء أسهم أو تأسيس شركة، أما الوكالة العامة فهي التي لا تقترن بأمر محدد، لكن مع ذلك ليس مطلقة في ما عدا أمور الإدارة والحفظ، أما أعمال التصرف، مثل نقل الملكية، فيشترط إدراج ذلك ضمن صلاحيات الوكيل في سند الوكالة العام.
وتنقضي الوكالة قانوناً في حالات، هي: إنجاز العمل الموكل به، وانقضاء المدة المحددة لها، أو وفاة الموكل أو فقدانه الأهلية القانونية، حتى وإن تعلق بالوكالة حق للغير، كما تنقضي بوفاة الوكيل أو فقدانه الأهلية القانونية.
وهناك اشتراطات لازمة لصحة الوكالة، بحسب المادة المشار إليها في القانون، تشمل أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه في ما وكل فيه غيره، فإذا كان قاصراً لا يمكنه ذلك، لأنه لا يملك حق التصرف بنفسه من الأساس.
والأصل عدم نفاذ التصرفات التي يبرمها الوكيل خارج حدود الوكالة، إلا بإجازة الموكل أو إذا كان التصرف أكثر نفعاً للأخير.
ومن الجوانب المهمة التي يتحتم إدراكها، أن «الوكالة» لا تنتهي بمجرد إلغائها، بل يجب إعلان الوكيل بذلك، وإبلاغه بانتهاء الصلاحيات الممنوحة له وفق «التوكيل»، وتكون جميع الأعمال والتصرفات خلال الفترة الممتدة من إلغاء التوكيل، وإعلان الوكيل بالإلغاء، تصرفات قانونية صحيحة وملزمة للأصيل الموكل بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
فدور الوكيل حيوي وحساس في شؤوننا، لذا من الضروري التدقيق في اختياره، والوعي بما لنا من حقوق، وما علينا من واجبات، حتى تتحقق المصلحة دون خلاف.
محمد نجيب محكم ومستشار قانوني