أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على ضرورة التزام أصحاب المنشآت وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، بتعويض عمالهم وموظفيهم الذين تستدعي ظروف العمل، تشغيل أيٍّ منهم خلال عطلة العيد الرسمية، بيوم إجازة آخر بديل للراحة، مقابل كل يوم يعمل فيه أثناء العطلة، لافتة إلى أنه يحق لجهات العمل إلزام أي من موظفيها بالدوام خلال أيام العطلات الرسمية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة أن يتم تعويض العمال بإجازة مماثلة في أيام أخرى، على أن يتقاضى العامل أجره الأساسي عن يوم أو ساعات العمل المعتادة، بالإضافة إلى زيادة لا تقل عن 50% من هذا الأجر أو “نصف اليوم”.
ونوهت الوزارة إلى أن مجموع العطلات الرسمية، التي يحصل عليها عمال وموظفو منشآت ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة، خلال السنة الواحدة، يصل إلى 14 يوماً إجازة رسمية بأجر كامل، إذ يحصل العامل على يوم واحد لكل من عيد رأس السنة الهجرية وعيد رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج ويومين لليوم الوطني، ومثلهما لعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لعيد الأضحى ويوم لوقفة عرفات.
وبحسب الوزارة فإن الاستثناء الوحيد من تعويض يوم إجازة أي من المناسبات الواردة بالقانون، يكون إذا صادفت هذه الإجازة يوم العطلة الأسبوعية، لأن القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، لم يرد بهما ما ينص على تعويض الإجازات الرسمية إذا صادفت العطلة الأسبوعية، إلّا في حال صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعطاء يوم آخر بدلاً منه.
ووفقاً للباب الرابع من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، إذا طُلب من العامل الدوام في يوم عطلة رسميّة، يتم منحه عطلة مماثلة في يوم آخر، مع زيادة على الأجر الأساسي لذلك اليوم بنسبة 50%، فإذا لم يُمنح يوم عطلة عوضاً عن يوم العطلة الرسمي، فتتم زيادة أجره الأساسي عن ذلك اليوم بنسبة 150%.