فوجئ طالب جامعي بأن سيارته التي تركها في ساحة فيلا تخص أحد أصدقائه، غير موجودة حين عاد إليها بعد قضاء بعض الوقت في حفل معهم، وكانت صدمته مضاعفة حين أدرك أن أحد الأصدقاء الموجودين في الحفل هو الذي أخذ السيارة، واستولى على مبلغ 9800 درهم.
وحرّر المجني عليه بلاغاً لدى الشرطة بالواقعة، وتم تحديد المتهم وهو أوروبي يبلغ من العمر 24 عاماً، وإحالته إلى النيابة العامة، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 1000 درهم، كما غرمته المبلغ المسروق من السيارة، بالإضافة إلى تطبيق تدبير الإبعاد حياله.
وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، ودار في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم استغل الهدوء وظلمة الليل، وترك المجني عليه سيارته غير محكمة الغلق، بداخلها مفتاح، وتمكن من التسلل إليها والخروج بها من الفيلا، وسرقة 9800 درهم، عائدة للمجني عليه دون موافقته، لافتة إلى أن التحريات أسفرت عن صحة الواقعة.
وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه دخل الدولة بتأشيرة زيارة، كونه طالباً بإحدى الجامعات المعروفة في إمارة أخرى، وتوجه لزيارة أحد أقربائه، الذي أقام حفلاً في منزله بدبي، لافتاً إلى أنه أوقف السيارة لكن سقط مفتاحه فيها، فتركها ودخل المنزل.
وبعد نحو 15 دقيقة رجع إلى الموقف لتفقد المركبة، ففوجئ باختفائها، وحين سأل الحارس أبلغه بأن شخصاً آخر أخذها وغادر المكان.
وذكر شاهد إثبات في الواقعة بأنه كان موجوداً بالحفل الذي حضره كل من المجني عليه والمتهم، ومكث قرابة نصف ساعة ثم غادر إلى مقر سكنه، وبعد ساعات قليلة، حضر إليه صديق آخر كان بالحفل، وأبلغه بأن المتهم سرق سيارة المجني عليه وغادر الفيلا.
وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة اعترف بالجريمة، لكنه تراجع عن أقواله أمام المحكمة، التي أكدت في حيثيات قرارها أن توافر القصد الجنائي في جريمة السرقة يتحقق بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل، مشيرة إلى أن من سلطة محكمة الموضوع تقدير نية المتهم.
وأكدت محكمة أول درجة اطمئنانها إلى أدلة الإثبات من ارتكاب المتهم للتهمة المسندة إليه، باستيلائه على السيارة دون موافقة المجني عليه، وسرقة مبلغ مالي منها، ومن ثم قضت بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه 2000 درهم، بالإضافة إلى 9800 درهم.
من جهته، طعن المتهم على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، وأنكر التهمة الموجهة إليه مجدداً فيما طلبت النيابة العامة رفض استئنافه وتأييد الحكم.
وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات قرارها، بأن الحكم الابتدائي المطعون عليه، أحاط بالواقعة، بما تتوافر كل العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى المتهم، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من واقعة الضبط، بناء على ما شهد به المجني عليه، وشاهد الإثبات، واعتراف المتهم شخصياً في محضر الضبط، وجميعها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى الحكم المستأنف، ومن ثم قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي ورفض الاستئناف.
محكمة الاستئناف رفضت طعن المتهم وأيدت الحكم الابتدائي.